کتاب الخمس
كتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید
کتاب الخمس
مرتضی انصاری d. 1281 / 1864كتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ذلك أن منعهم عن الاستحقاق هنا من جهة عدم تحقق الانتساب.
مضافا إلى أن ظاهر القائلين بكون ولد الولد ولدا حقيقة أن نظرهم إلى عنوان ولد الولد حتى لو كان ابن الابن، والمنكرون - أيضا - ينكرون ذلك مع إجماعهم هنا على استحقاق ولد الابن، فعلم من ذلك أن خلافهم في تلك المسألة في أنه هل تقدح الواسطة في إضافة الولد إلى الشخص سواء كما ذكرا أم كان أنثى أم لا؟
والخلاف هنا في أن الانتساب كما أنه يحصل بالاتصال بالأب ولو بوسائط فهل يحصل بالاتصال بالأم، أم لا؟ فإثبات جواز إضافة الولد إلى الشخص بالواسطة لا يوجب جواز الانتساب إليه، كما عرفت من اعتراف الجماعة بالأول، وإنكار الثاني، كما أن نفي جواز الإضافة مع الواسطة لا يوجب نفي الانتساب كما في ابن الابن ولو بوسائط.
رد اعتراض المحقق الخوانساري فظهر - أيضا - ما في اعتراض جمال الدين الخوانساري رحمه الله في الحاشية على الشهيد بثبوت التنافي بين حكمه بدخول أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد، وخروج أولاد البنات لو وقف على من انتسب إليه (1)، وكأنه زعم أن كونه ولد حقيقة يستلزم الانتساب إليه بالطريق الأولى كما ذكره في المسالك (2) دليلا لدخول أولاد البنات فيمن انتسب إليه الذي هو المناط المستفاد من الأخبار وضعا في بعضها وانصرافا في آخر وتقييدا في ثالث.
هذا كله، مع أن مرسلة حماد صريحة في مذهب المشهور، فلا منافاة بكون ولد البنت وابنا حقيقة مع حرمانه عن الخمس بقوله عليه السلام في
صفحه ۳۰۴