282

کتاب الخمس

كتاب الخمس

پژوهشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

اختيار كثير ممن قال بإطلاق الولد على ولد البنت حقيقة عدم الاستحقاق ولأجل ما ذكرنا - من عدم التلازم - ذهب كثير من القائلين في باب الوقف: بأن اسم الولد يقع حقيقة على ولد البنت، إلى عدم الاستحقاق، كالحلي فإنه قد تكرر في محكي عبارته في الميراث دعوى الاجماع وعدم الخلاف على الحقيقة، وموافقته للسيد في تقسيم أولاد البنت وأولاد الابن - للذكر مثل حظ الأنثيين (1) - وقد خالف السيد هنا (2) في الاستحقاق كما في المختلف (3).

نعم، في حاشية الشرائع (4) نسب إليه الموافقة للسيد.

وكذا الشيخ في الخلاف (5) حكي عنه القول بالحقيقة، مع أنه لم يحك هنا (6) عن خلافه موافقة السيد.

وكذا الشهيد قدس سره في اللمعة قال: " لو وقف على الأولاد اشترك أولاد البنين والبنات " (7)، وقد وافق المشهور (8).

وكذا ابن زهرة، ذكر - في باب الوقف على أولاد الأولاد - إن الاجماع

صفحه ۳۰۲