کتاب الخمس
كتاب الخمس
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب الخمس
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ولما ورد في غير واحد من الأخبار من أنه " لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا " (1).
وما عن تفسير العياشي بسنده عن إسحاق بن عمار، قال: " سمعته يقول: لا يعذر الله عبدا اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس " (2). وغير واحد مما تقدم في خمس الأرباح.
منها: ما ورد في صحيحة الفضلاء من أنه: " هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا " (3).
وما عن كمال الدين: إنه مما ورد على الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله سرهما في جواب مسائله إلى صاحب الدار عليه السلام، " قال: وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المستحل من عترتي ما حرم الله تعالى ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب " (4).
التصرف مع عدم الضمان ولا نية عدم الاعطاء ويؤيده - أيضا -: جميع ما ورد في حل المناكح للشيعة ليطيب لهم الولادة، وإن كان ظاهرها مختصا بخمس الغنائم أو الأنفال.
وأما لو تصرف مع عدم الضمان ولا بنية عدم الاعطاء، فمقتضى
صفحه ۲۸۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید