کتاب الخمس
كتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید
کتاب الخمس
مرتضی انصاری d. 1281 / 1864كتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
بكونه بعد البينة (١) إشارة إلى قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/275" target="_blank" title="البقرة: 275">﴿فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف﴾</a> (2).
وحينئذ فهذه الأخبار أخص من أخبار وجوب الخمس. نعم، يظهر من محكي السرائر (3) وجوب الخمس في المال الذي يعلم أنه فيه الربا أيضا.
وأما موثقة سماعة (4) فيحتمل أن يكون نفي البأس عن التصدق من المال المختلط، بل سائر التصرفات في الجملة ولو بعد التخميس، في مقابل الحرام المحض الذي هو مورد السؤال، حيث لا يجوز منه التصدق في بعض الصور، فضلا عن تصرف آخر.
وكيف كان، فالرواية ليست نصا في حلية جميع المال المختلط حتى لا يقبل التقييد بأخبار المسألة التي هي أخص منه، مع مخالفة حلية الجميع للقاعدة المقررة من وجوب الاجتناب عن المشتبه في المحصورة امتثالا للأدلة العقلية والنقلية الدالة على حرمة التصرف في مال الغير إذا علم - ولو إجمالا - في أمور محصورة.
معرفة المالك بعد الاخراج ثم لو ظهر المالك بعد إخراج الخمس فهل يضمن الدافع؟
كما صرح به الشهيدان في الروضة (5) والبيان (6)، أم لا؟ كما عن
صفحه ۲۶۰