237

کتاب الخمس

كتاب الخمس

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

•
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

ذلك المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل " (1).

وفيما رواه المشايخ الثلاثة والمفيد رضوان الله عليهم عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: أتى رجل أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال: إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة، ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط علي؟ فقال علي عليه السلام: تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال " (2).

وعن المفيد رحمه الله في الزيادات: أنه أرسل عن الصادق عليه السلام:

" عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام ثم أراد التوبة عن ذلك، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام، قال: يخرج منه الخمس وقد طاب، إن الله طهر الأموال بالخمس " (3). وظاهرها كظاهر الرواية الأولى، بل صريحها، أن المراد بالخمس:

المعنى المتعارف المراد بالخمس معناه المتعارف، ومصرفه المصرف المعهود وهو المشهور، بل نسبه في البيان إلى ظاهر الأصحاب (4)، بل هو ظاهر الرواية الثانية - أيضا - بعد دعوى ثبوت الحقيقة الشرعية [في لفظ الخمس، ولا أقل من ثبوت

صفحه ۲۵۷