کتاب الخمس
كتاب الخمس
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب الخمس
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
مسألة (1) NoteV00P241N15 إسلام الناقل قبل الاقباض لو ملك (2) ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض، فأسلم الناقل قبل الاقباض، أخذ من الذمي الخمس. نعم، لو أسلم المنتقل إليه قبل القبض سقط عنه.
اشتراط البائع إخراج الخمس على الذمي ولو شرط البائع على الذمي إخراج الخمس - بناء على قول بعض المتأخرين (3) بعدم وجوبه بأصل الشرع - فلا يبعد وجوبه عليه، لأنه ليس إيجابا في الشريعة لما لم يجب فيها، بل إلزاما للمشتري بهبة بعض ماله إلى أهل الخمس، إذ لا يعتبر النية من الذمي.
صفحه ۲۴۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید