کتاب الخمس
كتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید
کتاب الخمس
مرتضی انصاری d. 1281 / 1864كتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
مسألة NoteV00P237N14 لو كانت الأرض المبتاعة مفتوحة عنوة لو كانت الأرض المبتاعة من المفتوحة عنوة، فإن كان نقلها إليه على وجه ملكية العين بالأصالة، كما إذا فرض أن الإمام عليه السلام باع شيئا منها لمصالح المسلمين، أو أخرج خمسها وأعطى لأهله فباعوه، فلا إشكال في وجوب الخمس في عينها (1) إذا اشتراها الذمي.
وأما إن كان بيعها تبعا للآثار الموجودة فيها [فإن قلنا: بأنها تملك حقيقة تبعا للآثار] (2) فلا إشكال أيضا في وجوب الخمس فيها بعد شراء الذمي. ولو لم يخرج خمسها من حيث الغنيمة، فحينئذ يخمس الكل أولا، عينا وارتفاعا (3)، لأجل خمس الغنيمة، ثم يخمس الباقي كذلك، لأجل
صفحه ۲۳۷