کتاب الخمس
كتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید
کتاب الخمس
مرتضی انصاری d. 1281 / 1864كتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
أخبار المؤونة دالة على القول الثاني مع أن هنا كلاما آخر على (1) فرض عدم ظهور الأدلة إلا (2) في الاستفادات المستقلة، وهو: أن الثابت من أخبار المؤونة تقييد وجوب الخمس في المستفادات المتعددة بإخراج مؤونة واحدة لسنة المجموع، فإخراج مؤونة سنة مستقلة لكل واحد ولو بتوزيع الزمان المشترك بينها عليها (3) مما لا دليل عليه، فيرجع إلى إطلاقات الخمس، مثلا (4) إذا استفاد الانسان في أول رجب عشرين، واستفاد بعد عشرة أشهر أيضا مائة، فالمتيقن من قوله: " الخمس بعد المؤونة " (5) مؤونة سنة جنس ما استفاد، لا سنة خصوص هذا المستفاد، إذ ليس في الأخبار ولا في الفتاوى تخصيص السنة بمخصوص المستفاد، والمتيقن سنة جنس المستفاد.
والحاصل: أنه لم يعلم من أدلة المؤونة لا (6) من الأخبار ولا من معاقد الاجماع: أنه إذا استفاد في آخر السنة شيئا آخر لا بد أن يفرز (7) من هذا بالخصوص مؤونة سنة مستقلة يتداخل بعضها في بقية السنة السابقة، فيجب الرجوع فيه إلى عمومات الخمس. نعم، لو حصل المستفاد بعد تمام سنة الأولى فلا مناص عن استئناف سنة له.
صفحه ۲۲۳