153

کتاب الخمس

كتاب الخمس

پژوهشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

وكيف يجوز العمل بذلك الاشعار الذي قد عرفت حاله في مقابل ما اعترف به من ظهور الأخبار الأخر في اشتراك هذا القسم بين جميع الأصناف؟! مضافا إلى التصريح به في آية الخمس المفسرة في الأخبار المستفيضة بمطلق الإفادة يوما فيوما.

أخبار التحليل وأما ما زعم دلالته على العفو عن هذا القسم وتحليله، فهي على ما ذكره: مصححة الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت له: إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا، قال: فلم أحللنا ذلك (1) لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم (2)، فليبلغ الشاهد الغائب " (3).

ونحوها رواية أخرى (4) للحارث أطلق فيها تحليل الخمس.

وصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام، " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا [و] إن شيعتنا من ذلك وأبناءهم (5) في حل " (6).

وصحيحة زرارة المروية عن العلل عن أبي جعفر عليه السلام قال:

" إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس - يعني الشيعة - ليطيب مولدهم " (7).

صفحه ۱۷۳