کتاب الخمس
كتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید
کتاب الخمس
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الجهة لا توجب تملك الكل، نعم، لو فرض ثبوت اليد له من جهة أخرى فهو خارج عن عنوان الوارث.
حكم الكنز لو لم يعرفه أحد ممن جرت يده عليه ثم (1) إذا لم يعرفه أحد ممن يده عليه، فهل هي لقطة مطلقا؟ كما عن الفاضلين في النافع والمنتهى (2) والتحرير (3) إلا أن الموجود في النافع هو القول الثاني (4)، وكذا المحكي عن المنتهى - من العبارة - صريحة في اختصاص حكم اللقطة بما عليه أثر الاسلام فراجع، والظاهر أنه لم يقل به إلا الشيخ (5) في أحد قوليه - كما حكي - في باب اللقطة.
أو لواجده مطلقا، كما عن النهاية (6) والسرائر (7) والشرائع (8) والارشاد (9) واللمعة (10) وحاشية الشرائع (11).
أو لقطة مع أثر الاسلام، ولواجده بدونه، كما عن المبسوط (12)
صفحه ۱۴۷