کتاب الخمس
كتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید
کتاب الخمس
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
بل يمكن أن يقال بكونه (1) ملكا (2) له (3) إلا أن ينفيه عن نفسه فلا يعتبر الادعاء، بل يكفي عدم الانكار، كما يومي إليه بل يدل عليه صحيحتا ابن مسلم المتقدمتين (4).
وعن الشيخ في الخلاف: أنه إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذمي في دار الاسلام لا يتعرض له إجماعا (5).
وناقش في المدارك (6) في وجوب التعريف إذا احتمل عدم جريان يده عليه، لأصالة البراءة، وأصالة عدم تقدم الكنز.
وفيه نظر، فإن أصالة البراءة لا تعارض مقتضى أدلة اليد، وأصالة (7) عدم اليد (8) لا تجري إلا مع احتمال تجدده بعد الشراء، وليس كلامهم فيه ظاهرا، يدل على ذلك استدلالهم عليه بأنه لو ادعاه حكم له به إجماعا.
وربما يعارض أصالة عدم تقدم (9) الكنز، النافية لتسلط (10) البائع بأصالة عدم تقدم الملك.
صفحه ۱۴۳