117

کتاب الخمس

كتاب الخمس

پژوهشگر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

جمادي الأولى 1415

ژانرها

فقه شیعه

أصالة عدم تسلط أحد عليه، فإن الحربي ليس مسلطا على ماله، بحيث لا يكون للغير انتزاعه منه، وبعبارة أخرى: أصالة عدم احترام المال.

لكنك خبير بأن ما ذكروه من أصالة الإباحة، لا يدل بنفسها على الحكم الوضعي - وهو التملك بمجرد الحيازة - بل هذا الأصل يجعلها في حكم المباحات (1) الأصلية، فيضم إلى ذلك أدلة تملك المباحات بالحيازة.

فاندفع بذلك ما أورده بعض (2) من أن الأصل إنما يفيد إباحة تصرف كل أحد لا خصوص الواجد.

ويمكن أن يتمسك في المقام ببعض إطلاقات الأخبار الواردة في تخميس الكنز - لا جميعها، فإن أكثرها مسوقة لبيان وجوب الخمس بعد الفراغ عن صيرورته ملكا للواجد - وما سيجئ (3) في تملك ما يوجد في الدار الخربة من دار الاسلام (4).

الكنز الذي يوجد في دار الحربي ولو وجد الكنز في دار حربي معين في دار الاسلام، فالظاهر أن حكمه واستشكل بعض (6) في التملك مع الأمان له أو شبهة الأمان، حيث إنهم لا يجوزون أخذ ماله بغير إذنه، بناء على أن المدفون في داره من جملة ماله،

صفحه ۱۳۷