کتاب الخمس
كتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید
کتاب الخمس
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وعليه الخمس (1).
ويؤيده أيضا ما سيجئ (2) من أن المحكي (3) عن الأكثر أن العنبر المأخوذ من وجه الماء أو من الساحل معدن، نصابه نصاب المعدن، مع أن وجه الماء، بل الساحل، ليس معدنا للعنبر (4).
نعم، قد تنظر في حكمهم هذا من هذه الجهة المحقق الأردبيلي قدس سره حيث قال: إن المتبادر ما استخرج من معدنه، إلا أن يكون معدن العنبر وجه الماء (5).
المعدن الموجود في أراضي الأنفال ثم المعدن الموجود في أراضي الأنفال، الظاهر صيرورته مملوكا للمخرج المؤمن، لإذنهم عليهم السلام في التصرف (6).
وقد يقال: ببقاء المعادن على الإباحة الأصلية لسائر بني آدم، كالماء والكلأ.
ومنه يظهر حكم الموجود في المفتوحة عنوة من الأراضي.
ويمكن أن يقال بكون المعدن بنفسه مواتا، وإن كان في أرض عامرة وقت الفتح فهو لمن أحياه.
صفحه ۱۳۰