کتاب الخمس
كتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید
کتاب الخمس
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
له محل تأمل، فإن مثل حجارة الرحى لا يظهر إطلاق المعدن عليه، فإن الظاهر من المعدن هو ما خرج عن اسم الأرض وإن كان أصله منها، كما صرح به في المنتهى (1).
تقوية ما ذكره العلامة في التذكرة وكيف كان، فما ذكره في التذكرة قوي جدا، فمثل حجارة الرحى وحجارة النار وطين الغسل، يشكل إطلاق اسم المعدن عليها.
وأما الجص فلا يبعد أن يدخل فيه، كما يشير إليه عد المغرة (2)، مع أن مغايرتها لأصل الطين ليس بأوضح من مغايرة الجص.
وأما النورة، فالظاهر دخولها في المعادن، كما صرح به في محكي السرائر (3) والمختلف (4)، وحملا إهمال الشيخ لها وللمغرة وغيرهما في طي المسألة (5) على عدم إرادة الحصر.
ا عتبار النصاب في المعدن ثم الظاهر اعتبار النصاب في المعدن، وفاقا لجمهور المتأخرين، لصحيحة البزنطي، قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج من (6) المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا " (7).
صفحه ۱۲۵