ناسيا أنه صائم أو لم يغتسل من الجنابة إلى بعد الفجر فظن أن من شروط صحة الصوم عدم الحجامة أو الأكل ناسيا أو الاغتسال قبل الفجر فأفطر ظانا إباحة الفطر فعليه القضاء دون الكفارة وكل تأويل قريب عليه القضاء دون الكفارة أما التأويل البعيد فعليه القضاء والكفارة مثل من انفرد برؤية هلال رمضان ولم تقبل شهادته فأفطر.
س: على من تجب الكفارة؟
ج: تجب الكفارة على الحر الرشيد عن نفسه.
س: ما هي أنواع الكفارة؟
ج: أنواع الكفارة ثلاثة: إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي ﷺ أو عتق رقبة مؤمنة. أو صيام شهرين متتابعين وهو مخيَّر بين هذه الأنواع.
س: ما هي الأشياء التي يجب فيها القضاء دون الكفارة؟
ج: يجب القضاء في الأشياء الآتية: فيما إذا وصل سائل إلى الحلق من غير الفم كالعين والأنف والأذن والرأس ولو بخورًا والغالب من المضمضة والاستنشاق. والواصل إلى المعدة ولو بالحقنة ومن تعمد إخراج قيء وخرج.
س: ما هي الأشياء التي لا قضاء فيها؟
ج: لا قضاء في خروج القيء غلبةً ولا في غالب من ذباب أو بعوض ولا في غبار طريق أو دقيق أو جبس لصانعه ولا في حقنة من إحليل ولا في
1 / 32