بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد حمد الله الذي متعنا بإنعامه، وحبانا بجزيل إكرامه، وصلاته على سيدنا محمد، هادينا إلى شرائع أحكامه، وعلى آله الكاشفين عن حلاله وحرامه.
فهذه الأوراق " خلاصة الإيجاز في المتعة " لشيخنا الإمام أبي عبد الله محمد ابن محمد بن النعمان - قدس الله روحه - تقربا إلى الرحمن وتقريبا للأذهان (1)، مع زيادات يسيرة اقتضاها الحال، وهو حسبي ونعم الوكيل.
وقد رتبتها على ثلاثة أبواب وخاتمة:
الأول: في مشروعيتها.
والثاني: في فضيلتها.
والثالث: في كيفيتها وأحكامها.
والخاتمة: في أشياء متفرقة.
صفحه ۱۸
الباب الأول في مشروعيتها نكاح المتعة: هو نكاح إلى أجل مسمى بعوض معلوم. وأجمع المسلمون (1) على مشروعية هذا النكاح بإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر مناديه أن ينادي بها، وعمل الصحابة بها.
وأما الخلاف بينهم في تجدد نسخها، فقالت الإمامية - رضي الله عنهم -: إنها ثابتة لم تفسخ ولم تنسخ، وبه قال من الصحابة: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام -، والحسن والحسين - عليهما السلام -، وحبر الأمة (2) عبد الله بن العباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل " (3)، و عبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وسلمة بن الأكوع، والمغيرة بن شعبة، وأسماء بنت أبي بكر (4).
صفحه ۱۹
وزاد محمد بن حبيب النحوي في كتابه " المحبر، (1): عمران بن الحصين الخزاعي، وزيد بن ثابت، وأنس بن مالك.
وزاد مسلم في " صحيحه " (2) وأبو علي الحسين بن علي بن يزيد (3) في كتاب " الأقضية " (4) معاوية بن أبي سفيان، و [عبد الله بن] عمر بن الخطاب، وعمرو ابن حريث (5)، وربيعة بن أمية، وسلمة بن أمية المخزومي، وصفوان بن أمية، والبراء بن عازب (6)، ويعلى بن أمية، وربيع بن ميسرة، وسهل بن سعد الساعدي.
وأكثرهم رواها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (7).
صفحه ۲۰
وفي التابعين الإمام زين العابدين، والباقر والصادق [- عليهم السلام -]، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس (1)، وأبو الزبير بن مطرف (2) [كذا]، ومحمد بن سري (3)، وذكر أبو الحسن علي بن الحسين الحافظ في كتاب " سير العباد " أن الحسن البصري، وإبراهيم النخعي يقولون به، وسعيد بن جبير - حتى قال: إنها أحل من ماء الفرات - (4)، وجابر بن يزيد الجعفي، وابن جريج، والحسن ابن محمد بن علي ابن الحنفية، وعمرو بن دينار.
ومن الفقهاء مالك بن أنس على ما ذكره الحافظ وابن شبرمة نقل عنه الميل إليها (5).
وعلها إجماع بقية العترة الطاهرة (6) من الكاظم، والرضا، والجواد، والهادي، والعسكري - عليهم السلام - وعليها خلق كثير ترك ذكرهم لبعضهم غنى بمن (كذا) ذكر وإيجازا.
صفحه ۲۱
وقالت الناصبية (1): هي منسوخة موافقة لعمر بن الخطاب في اجتهاده (2) ومعاندة لأمير المؤمنين - عليه السلام -.
لنا العقل، والكتاب، والسنة، والاجماع، والأثر أما العقل: فلأنها خالية عن أمارات المفسدة والضرر فوجب إباحتها وهو التي قدمها (كذا ظ: الذي قدمه) المرتضى (3).
وأما الكتاب: فقوله تعالى: * (أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) * (4) والابتغاء يتناول من ابتغى المؤقت كالمؤبد، بل هو أشبه بالمراد، لأنه علقه على مجرد الابتغاء، والمؤبد لا يحل عندكم إلا بولي وشهود (5).
وقوله تعالى: * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) * (6) الآية.
وتقريرها من خمسة أوجه:
صفحه ۲۲
أ - المتعة حقيقة شرعية في المدعى، لمبادرة الفهم والاستعمال.
ب - إنه تعالى وصفه بالأجر، وفي الدائم بالفريضة والنحلة والصداق.
ورده المرتضى (1) والشيخ في التبيان (2) لقوله تعالى: * (لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) * (3)، وقوله: * (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن) * (4).
والتزم الشيخ أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن جعفر الطرابلسي (ه) في كتابه بحمل الآيتين أيضا على المتعة وقصرها على الدوام، إذ تشريكهما فيه غير معلوم.
ج - وصفه تعالى بالتراضي لزيادة الأجل.
د - قراءة أمير المؤمنين - عليه السلام -، وابن عباس (6)، وابن مسعود، وزين العابدين، والباقر والصادق - عليهم السلام -، وعطاء ومجاهد: * (إلى أجل مسمى) *، وهم منزهون عن زيادة القرآن، فيحمل على المتعة (7).
صفحه ۲۳
ه - إن حملها على المتنازع تأسيس، وحملها على الدوام تكرار لقوله تعالى:
* (فانكحوا ما طاب) * (1) الآية.
قالوا: الاستمتاع: التلذذ، والأصل عدم النقل (2).
قلنا: استعمله الشارع، والأصل فيه الحقيقة. ولو سلم المجاز صير إليه للقرائن السالفة (3).
وقوله تعالى: * (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) * (4) الآية، وهي حجة ابن مسعود حيث بلغه عن عمر النهي عنها.
وقوله: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) * (5).
وقوله تعالى: * (قل من حرم زينه الله التي أخرج لعباده) * (6).
وقوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * (7).
وأما السنة: فأحاديث:
أ - يروي الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر - عليه السلام -: أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى: * (وإذ أسر النبي) * (8) الآية، قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
صفحه ۲۴
تزوج بالحرة متعة، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
إنها لي حلال، إنه نكاح بأجل مسمى فاكتميه، فاطلعت عليه بعض نسائه " (1).
وروى ابن بابويه بإسناده: " أن عليا - عليه السلام - نكح بالكوفة امرأة من بني نهشل متعة " (2).
وبأسانيد كثيرة إلى عبد الرحمان بن أبي ليلى (3) قال: سألت عليا - عليه السلام - (4) هل نسخ آية المتعة شئ؟ فقال: " لا، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي " (5). (6) ذكر أسانيدها الشيخ في التهذيب (7).
صفحه ۲۵
وبإسناد آخر إلى الحسين بن علي - عليهما السلام - (1) قال: كان علي - عليه السلام - يقول: " لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى مؤمن " (2).
وروى إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود، قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ (3) فنهانا عن ذلك، وأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب (4).
ب - ما رواه عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن جابر، قال: خرج منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن لكم فتمتعوا، يعني نكاح المتعة " (5).
وهذا الحديث في صحاح البخاري (6) ومسلم (7).
صفحه ۲۶
ج - ما رواه يونس، عن الزهري، عن عروة بن الزبير قال: قال ابن عباس:
كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - (1).
د - ما رواه ابن أبي ذئب (2) عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه (3)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " أي رجل تمتع بامرأة ما بينهما ثلاثة أيام فإن أحبا أن يزدادا ازدادا، وإن أحبا أن يتتاركا تتاركا " (4).
ه - ما رواه شعبة، عن مسلم القري (5)، قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكر، فسألناها عن المتعة، فقالت: فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! (6).
وأما الاجماع: فأما من الطائفة فظاهر، وأما بين الكل فبالاتفاق على شرعيتها وأصالة عدم النسخ، إذ ليس الحديث متواترا قطعا، وخبر الواحد لا ينسخ به الكتاب.
صفحه ۲۷
وأما الأثر فروى عمرو (1) بن سعد الهمداني، عن حنش بن المعتمر (2) قال:
قال [علي] (3) - عليه السلام -: " لولا سبقني به ابن الخطاب في المتعة ما زنى إلا شقي " (4).
وهذا عندنا نص كما سلف.
وقال ابن عباس: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة، ولولا ما ينهى عنها ابن الخطاب ما زنى إلا شقي (5). (6)
صفحه ۲۸
وأورده أيضا محمد بن جرير الطبري في تفسيره (1).
ومما يناسب ما قاله مولانا الباقر - عليه السلام - في جواب سؤال عبد الله [بن] عمير (2) النهي عن المتعة: أحل الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهي حلال إلى يوم القيامة، فقال: أمثلك (3) يقول هذا وقد حرمها عمر؟ فقال - عليه السلام -: أنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت على قول صاحبك، فهلم ألاعنك إن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن الباطل ما قال صاحبك " (4).
وسأل أبو حنيفة مولانا الصادق - عليه السلام - عن المتعة؟ فقال: أي المتعتين تسأل؟ فقال: عن متعة النساء، أحق هي؟ فقال - عليه السلام -: " سبحان الله! أما تقرأ: * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) * (5)؟. فقال أبو حنيفة:
لكأنها آية لم أقرأها قط " (6).
وما اشتهر عن ابن عباس من مناظرة ابن الزبير فيها؟ وقوله: سل أمك عن بردي عوسجة (7)، ولاشتهاره اشتهر هذان البيتان:
صفحه ۲۹
أقول للشيخ إذا طال الثواء به يا شيخ هل لك في فتوى ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف ناعمة تكون مثواك حتى مصدر (1) الناس (2) ومنه ما رواه أبو نضرة قال: قلت لجابر بن عبد الله: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها، فقال: على يدي جرى هذا الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبي بكر فلما ولي عمر - الحديث - وقال: ما زلنا نتمتع بالنساء حتى نهى
صفحه ۳۰
عنها عمر (1).
واعلم أن فخر الدين الرازي ذكر في مفاتيح الغيب في الجواب عن الآية:
(إن المراد بالتحليل في قوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * (2) ما هو المراد في * (حرمت عليكم أمهاتكم) * (3) لكن المراد بالتحريم هناك هو النكاح المؤبد ولأنه تعالى قال: * (محصنين) * (4) ولا إحصان في المتعة، ولقوله: * (غير مسافحين) * (5) والمتعة لا يراد منها [إلا] (6) سفح الماء، ولا يطلب فيها الولد.
ونقل هذا الجواب عن أبي بكر الرازي.
وأجاب عنه بأن المراد: أحل ما وراء هذه الأصناف المذكورة، وهو شامل للمتعة ولا تلازم بينه وبين مورد التحريم هناك، ولم يقم دليل على أن الاحصان لا يكون إلا بالمؤبد والمقصود من المتعة سفح الماء بطريق شرعي مأذون فيه، فلو قلتم: إن المتعة ليس مأذونا فيها [فنقول: هذا أول البحث] (7).
ثم قال: فظهر أن الكلام رخو والمعتمد فعل عمر) (8).
صفحه ۳۱
احتجوا بوجوه:
أ - ما رواه يحيى بن سعيد، عن الحسن بن محمد، عن أبيه، عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: " حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتعة) (1).
ومثله رواية محمد بن مسلم، عن الحسن و عبد الله بن [ظ: ابني] محمد عن أبيهما (2).
ومثله رواية مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن (3).
وروى الزهري عن محمد بن عقيل، عن أبيه، عن أمير المؤمنين - عليه السلام -:
(أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة في غزاة تبوك) (4).
والجواب: أن يحيى أرسله عن الحسن والمرسل لا حجة فيه.
وأسنده الزهري وقد طعن ابن عزف (5) [كذا] في الزهري، وقال نافع:
الزهري ساقط الحديث وكان عند نقاد الأثر (6) شديد التدليس (7).
والراوي عن محمد بن مسلم، إسماعيل بن يونس (8)، وهو ضعيف عند
صفحه ۳۲
أصحاب الحديث، وقال ابن معين: ليس بحجة.
والحسن بن محمد [ابن الحنفية] معروف عندهم بآراء قبيحة كالإرجاء (1)، على أنا قد نقلنا عنه القول بها والقراءة بأجل مسمى.
ثم إن الأحاديث مضطربة بين عام حنين وتبوك والفتح (2).
ويضعفه رواية عروة بن الزبير: أن خولة بنت الحكيم [ظ: حكيم] دخلت على عمر بن الخطاب، فقالت: إن ربيعة بن أمية تمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب، فقال: هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت " (3).
وهو إنكار لتقدم النهي وبعد انخفائه عن أكابر الصحابة وإضافة التحريم إلى نفسه في قوله: " أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " مع إقراره " أنهما كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " (4).
ب - نهى عنها عمر ولم ينكر عليه.
والجواب بمنع عدم النكير وقد بيناه: سلمنا لكن يلزمه البدعة في متعة الحج ويجب الرجم على المتمتع لقوله: " لا أقدر على أحد زوج متعة إلا عذبته
صفحه ۳۳
بالحجارة " (1) فإن عدم التنكير عندكم حاصل في الكل.
قالوا: لو صح الإنكار لعلم ضرورة، كما علم انتفاؤه عن ابن عمر وابن الزبير (2).
قالوا: تقرير الدليل يحتاج إلى [العلم] الضروري باتفاق الجماعة فإذا لم يحصل 3) لنا الاستدلال الصحيح على اتفاقهم على عدم الرضا يعدم العلم بالنكير.
قلنا: استقراره بأنا لا نحتاج إلى علم الاضطرار بنكير، بل إذا حصل لنا الدليل الصحيح على عدم اتفاقهم يعدم علم الضروري برضاهم.
قالوا: النكير ظاهر فلو وقع لنقل ضرورة بخلاف الرضا، فإنه عبارة عن عدم الإنكار.
قلنا: بقلبه (4) فإن الرضا لا يكون إلا ظاهرا فلو وقع لنقل ضرورة بخلاف الإنكار فإنه عبارة عن عدم ظهور الرضا. والمؤمن [كذا] عليهم أن الرضا لو كان عبارة عن عدم الإنكار لعلم رضا باقي الصحابة ضرورة، كما علم رضا أتباع عمر كابنه وابن الزبير.
وهذا جواب ما يوردونه في رضا أمير المؤمنين - عليه السلام - بالتقدم عليه ولأنه
صفحه ۳۴
لو كان إجماعا لكفر مخالفه كابن عباس، وهو باطل بالاجماع.
قالوا: يجب على الصحابة إذا الإنكار في الحال.
قلنا: ترك خوف الفتنة مع معارضته بعدم إنكارهم عليه وجوب الرجم وتحريم متعة الحج، ولأنه ليس بأبلغ من سماع علي - عليه السلام - فتواهم في الجنين وإلحاح عمر عليه في الاستفتاء وإبائه عن الجواب مرارا. وكون الجنين اجتهاديا لو سلمناه والمتعة نصا لا يضرنا لوجود منكر في الجملة وعدم منكر فيها على أن الإنكار في الاجتهاد أولى؟ لإحالة المنصوص على النص، والعذر بعدم النكير في الاجتهاد بتصور المجتهد باطل؟ لقول علي - عليه السلام -: " إن كان القوم قد قاربوك (1) فقد غشوك، وإن كانوا اجتهدوا فقد خطأوا " (2).
ثم يعارضون بما تواتر من وضع الخراج وإحداث الديوان وحظر نكاح الموالي في العربيات ومن المصادرات وتحويل المقام وفتح الباب الذي سده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتل الجماعة بالواحد وغير ذلك (3) مما يخالفون فيه أو بعضهم مع عدم المنكر فإن أعاد الإنكار منع وساغ لنا مثله وإن ترك صلاحا فكذا، وبأنه سب عليا - عليه السلام - وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمن معاوية منه ومن أتباعه ولم ينكر عليه مع اعترافهم بأنه فسق أو كفر وسكت عن السلاطين الجوائر في سائر الزمان.
صفحه ۳۵
ج - قوله تعالى: * (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم - إلى: - العادون) * (1) وليست زوجة وإلا لورثت، واعتدت بالوفاة با لأربعة والعشرة، وطلقت ولو عنت وظوهرت وأولي منها، ولكان وطئها محللا، ولكان لها سكنى في العدة.
والجواب: ينتقض الأول بعد تسليم عدم الإرث بالذمية والأمة والقاتلة، وخروجهن بالاجماع معارض به لوقوع الاجماع المركب على عدم إرثها. أما عندكم فلعدم الزوجية، وأما عندنا فلعدم الدوام، ولأن التخصيص جائز بدليل غير الاجماع وهو موجود لتواتر الروايات من الشيعة بعدم الإرث، والمطالبة بعلة عدم الإرث في المتعة بوجودها في المذكورات لمانع الكفر والقتل والرق باطلة لبطلان القياس، ولذا العلة موجودة قبل الشرع ولا حكم ويستحيل حصول العلة من دون المعلول.
وإن عنى به المعرف (2) قلنا: اشتراط عقدها بأجل ومهر فإن طلبت علتها طولبوا بها وإن كان للمصلحة فهو معتمدنا.
وكان الداركي (3) حضر مجلس النقيب أبي الحسن المحمدي (4) فسأل عن دليل تحريم المتعة فأورد الآية (5) فأجيب بما سلف فعدل باختلاف أحكام المرأة عند لفظ المتعة والتزويج، وعدم وقوع واحد منهما بالآخر.
صفحه ۳۶
فأجابه - رحمه الله - بعدم الاختلاف بمجرد اللفظ بل بالأجل، وتجويز وقوع كل منهما بالآخر، فبهت (1).
وينتقض الثاني بعدة الذمية والخروج بدليل يتعارض به.
ويعارض الثالث بفرقة اللعان والردة وفسخ مشتري الأمة والمتعة والمالكة لزوجها والمرضعة فإنه لير بطلاق مع تحقق الزوجية.
والتحقيق قوله تعالى: * (إذا طلقتم النساء) * الآية (2)، ليس فيه دليل على انتفاء الزوجية من غير المطلقة بل هو ذكر شرائط الطلاق الواقع بقرينة * (إذا) * المتضمنة لمعنى الشرط فإنه لا يلزم من قوله: " إذا دخلت مدينة فأم بها يوما " انتفاء المدينة عما لم يقم بها، والمتعة غنية عن الطلاق بغيره كالمذكورات، والاعتذار بعروض مانع (3) غير الطلاق معارض بجوابه في أصل العقد بل هو أولى.
ويعارض الرابع بعدم لعان الذمية والأمة وبعدم لعان الحرة - عند قوم - تحت العبد والأخرس الحر مع أن مذهبنا وقوع اللعان بها.
وأما الظهار فإنه واقع والنقل عن الشيعة بعدمه تخرص، وفرقهم بينه وبين الايلاء بحل اليمين بمضي المدة.
والجواب عن الايلاء كالطلاق ويؤيده قوله تعالى: * (وإن عزموا الطلاق) * (4) وأن الايلاء لا يقع عندنا إلا في الأحرار، وهو مذهب بعضهم ولا تخصيص في
صفحه ۳۷