396

خلاصة البدر المنير

خلاصة البدر المنير

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٠هـ-١٩٨٩م

٢٩٦٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أقرع في قسمة بعض الغنائم مرة بالبعر ومرة بالنوى.
غريب. قال ابن الصلاح لا أعرف له صحة. وحكى الواحدي الأول لما صالح ابن أبي الحقيق، والثاني في غنائم بين قريظة.
٢٩٦٣- حديث: عمران بن الحصين أنه أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فجزأهم أثلاثًا ثم أقرع بينهم وأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولًا شديدًا.
رواه مسلم، وقد تقدم في الوصايا والقسمة١.
قال الرافعي: وكانت قيمتهم متساوية.
قلت: هو الظاهر وهنا غائلة في الأصل لابد أن تنظرها.

١ رواه مسلم ١٦٦٨.
باب: الولاء
٢٩٦٤- حديث: "إنما الولاء لمن أعتق".
متفق عليه من رواية عائشة في قصة بريرة.
٢٩٦٥- حديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب".
رواه ابن حبان، وابن خزيمة، والحاكم والبيهقي من رواية ابن عمر، قال الحاكم: صحيح الإسناد وخالف البيهقي فأعله وقال: أوجهه كلها ضعيفة١.
قلت: إلا حديث عبد الله بن أبي أوفى فإن إسناده كل رجاله ثقات لم يعثر عليه البيهقي ولا أحد من مصنفي الأحكام أخرجه ابن جرير الطبري في

١ رواه ابن حبان في الإحسان ٩١/ ٧ والحاكم ٣٤١/ ٤ والبيهقي ٢٩٢/ ١٠-٢٩٣، وانظر إرواء الغليل ١٠٩/ ٦-١١٤.

2 / 456