قلت: ومتفق عليه بمعناه من رواية أبي هريرة١.
٢١٩١- أثر: عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، يأمرهم أن يأمروهم إما أن ينفقوا أو أن يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا.
رواه الشافعي في مسنده بإسناد صحيح على شرطه٢.
٢١٩٢- قول زيد بن أسلم: في قوله ﷿: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا﴾ قال: ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه.
أخرجه الدارقطني والبيهقي، وليس من شرطي٣.
١ رواه البخاري ٥٩٧١ ومسلم ٢٥٤٨.
٢ رواه الشافعي ١٧٢٢ وانظر التلخيص الحبير ١٠/ ٤.
٣ رواه الدارقطني ٣١٤/ ٤-٣١٥ والبيهقي ٤٦٦/ ٧.
باب: الحضانة
٢١٩٣- حديث: عبد الله بن عمرو أن امرأة، قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني، فقال: "أنت أحق به ما لم تنكحي".
رواه أحمد، وأبو داود، والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد١.
٢١٩٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خير غلامًا بين أبيه المسلم، وأمه المشركة، فمال إلى الأم، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "اللهم اهده" فرجع إلى الأب.
رواه أحمد، والنسائي من رواية عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده، وأحمد وأبو داود والحاكم عن عبد الحميد المذكور، عن أبيه، عن جده، لكن
١ رواه أحمد ١٨٢/ ٢ وأبو داود ٢٢٧٦ والحاكم ٢٠٧/ ٢ والبيهقي ٤/ ٨.