266

خلاصة البدر المنير

خلاصة البدر المنير

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٠هـ-١٩٨٩م

٢٠١٣- أثر: ابن عمر أنه قال: لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر.
رواه البيهقي بسند كالشمس١.
٢٠١٤- أثر: ابن عمر أنه قال في المتعة هي ثلاثون درهمًا.
رواه البيهقي٢.
قال الرافعي: وروي عن ابن عباس مثله.
قلت: غريب عنه كذلك، بل عنه إن كان موسرًا فخادم أو نحو ذلك وإن كان معسرًا فثلاثة أثواب٣.

١ رواه البيهقي ٢٥٧/ ٧.
٢ رواه البيهقي ٢٤٤/ ٧.
٣ سنن البيهقي ٢٤٤/ ٧.
باب: الوليمة والنثر
٢٠١٥- حديث: أنه ﵊ أولم على صفية بسويق وتمر.
رواه الربعة من رواية أنس، وقال الترمذي: حسن غريب، وفي الصحيحين عنه أيضًا أنه جعل وليمتها التمر والسمن والأقط١.
٢٠١٦- حديث: أنه ﵇، قال لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج: "أولم ولو بشاة".

١ رواه أبو داود ٣٧٤٤ والترمذي ١٠٩٥ وابن ماجه ١٩٠٩ ورواه البخاري ٣٧١ و٦١٠ و٩٤٧ و٢٢٢٨ و٢٢٣٥ و٢٨٩ و٢٨٩٣ و٢٩٤٣ و٢٩٤٤ و٢٩٤٥ و٢٩٩١ و٣٠٨٥ و٣٠٨٦ و٣٣٦٧ و٣٦٤٧ و٤٠٨٣ و٤١٩٧ و٤١٩٨ و٤١٩٩ و٤٢٠٠ و٤٢٠١ و٤٢١١ و٤٢١٢ و٤٢١٣ و٨٠٨٥ و٥١٥٩ و٥١٦٩ و٥٣٨٧ و٥٤٢٥ و٥٥٢٨ و٥٩٦٨ و٦١٥٨ و٦٣٦٣ و٦٣٦٩ و٧٣٣٣ ومسلم ١٣٦٥.

2 / 207