١٩٤٤- حديث: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن".
رواه الثلاثة وابن حبان والحاكم من رواية أبي هريرة بلفظ: "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها".
قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم١.
١٩٤٥- حديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب".
رواه ابن حبان والحاكم من رواية ابن عمر وصححاه كما سيأتي في بابه٢.
١٩٤٦- حديث: "السلطان ولي من لا ولي له".
تقدم في الباب قبله.
١٩٤٧- المروي: عن شعيب ﵇ أنه كان ضريرًا.
رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم٣.
١٩٤٨- حديث: ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا نكاح إلا بولي مرشدٍ وشاهدي عدلٍ".
رواه الشافعي في سننه كذلك، والبيهقي بلفظ: "لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان" قال الطبراني: تفرد به القواريري. قال البيهقي: هو ثقة متفق على عدالته إلا أن المشهور وقفه على ابن عباس: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد٤.
١ رواه أبو داود ٢١٠٠ والنسائي ٨٥/ ٦.
٢ رواه أبو داود ٢٠٩٣ و٢٠٩٤ والترمذي ١١٠٩ والنسائي ٨٥/ ٦ وابن حبان ١٢٤٠ موارد. والحديث موجود في تلخيص المستدرك ١٦٦/ ٢-٥١٦٧ ولكنه ليس موجودًا في المستدرك النسخة المطبوعة.
٣ رواه الحاكم ٥٦٨/ ٢ وصححه ووافقه الذهبي.
٤ رواه البيهقي ١٢٤/ ٧ مرفوعًا. ورواه الشافعي ١٥٤٢ والبيهقي وغيرهما موقوفًا.