الثوري عن سلمة بن كهيل، ثم قال: والأشبه ما قاله أبو داود١.
١٧٢٠- أثر: عمر أنه كانت له حظيرة تحفظ فيها الضوال.
رواه مالك في الموطأ٢.
١٧٢١- أثر: عائشة لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به.
غريب٣.
١ رواه أبو داود ١٧٠٨.
٢ انظر الموطأ ١٢٩/ ٢ وإسناده منقطع.
٣ رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٤٥٨/ ٦ بلفظ عن عائشة أنها رخصت في اللقطة في درهم.