رواه الشافعي في مسنده كذلك، ورواه أبو داود والنسائي إلا أنهما، قالا بدل اللفظ الأخير: "فلورثته" والمعنى سواء١.
١٧٠٣- حديث جابر: "إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.
رواه مسلم كذلك٢.
١٧٠٤- حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " قال: لا، قال: "فأرجعه".
متفق عليه وفي رواية لهما: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم" وفي رواية لهما: "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ " قال: "بلى، قال: "فلا إذا" وفي رواية لهما: "لا تشهدني على جور" وفي رواية لهما: "أشهد على هذا غيري" ٣.
١٧٠٥- حديث: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت البنات".
١ رواه الشافعي ١٣٧٧ وأبو داود ٣٥٥٦ والنسائي ٢٧٣/ ٦ والبغوي في شح السنة ٢١٩٨.
٢ رواة من الحديث ١٦٢٥.
٣ رواية البخاري ٢٥٨٦ و٢٥٨٧ و٢٦٥٠ ومسلم ١٦٢٣ ورواية "أيسرك أن يكونوا" الحديث عند مسلم وحده، وكذلك رواية "أشهد على هذا غيري" عند مسلم وحده.