٥٨ - وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " نهَى عَن جُلُود السبَاع أَن تُفترش ". قَالَ أَصْحَابنَا: سَبَب النَّهْي عَن جُلُود السبَاع أَن شعرهَا لَا يطهر بالدباغ عَلَى الْمَذْهَب الصَّحِيح.
(فصل فِي ضعيفه)
٥٩ - مِنْهُ، عَن عَائِشَة مَرْفُوع: " اسْتَمْتعُوا [٣ / أ] بجلود الْميتَة إِذا دُبغت بِتُرَاب، أَو ملح، أَو رماد، أَو مَا كَانَ، بعد أَن يرد صَلَاحه " ضعّفه ابْن عدي، وَآخَرُونَ.
(بَاب تَحْرِيم اسْتِعْمَال إِنَاء الذَّهَب وَالْفِضَّة عَلَى الرجل وَالْمَرْأَة، وَجَوَاز التضبيب الْيَسِير بِالْفِضَّةِ)
٦٠ - عَن أم سَلمَة، هِنْد ﵂ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " الَّذِي يشرب فِي آنِية الْفضة إِنَّمَا يجرجر فِي بَطْنه نَار جَهَنَّم " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٦١ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " إِن الَّذِي يَأْكُل أَو يشرب فِي آنِية الْفضة وَالذَّهَب ".
٦٢ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " من شرب فِي إِنَاء ذهب، أَو فضَّة، فَإِنَّمَا يجرجر فِي بَطْنه نَارا من جَهَنَّم ".
1 / 79