خلاصه افکار

ابن قطلوبغا d. 879 AH
55

خلاصه افکار

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

پژوهشگر

حافظ ثناء الله الزاهدي

ناشر

دار ابن حزم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

ژانرها

٤ - الكناية (والكناية: وهي ما): أي لفظ (لم يظهر المراد به إلا بقرينة) كهو يفعل، فإن هذه الهاء لا يميز زيدًا عن عمرو إلا بقرينة تنضمّ إلى ذلك كسبقه في الذِّكر. (وحكمها): أي حكم الكناية (عدم العمل بها بدون نية)؛ لأنه لا يثبت الحكم الشرعي بها إلا بنية المتكلم، كما في كنايات الطلاق حال الرضى (أو ما يقوم مقامها): أي مقام النية، مثل مذاكرة الطلاق فيما يصلح جوابًا أو ردًا، نحو: خليّة. (والأصل في الكلام هو الصريح)؛ لأن الكلام للإفهام والإفادة، والصريح هو التام في هذا المعنى (وفي الكناية قصور) عن البيان (لاشتباه المراد) فيتوقف في إفادة المقصود على قرينة. ويظهر هذا التفاوت الحاصل بين الصريح والكناية فيما يدرأ بالشبهات حيث جاز إثباتها بالصريح دون الكناية، حتى عن مَن قال لآخر: جامعتَ فلانة، لا يجب عليه حد القذف؛ لأنه لم يُصَرِّح بالزنا، ويجب إذا قال: زنيت بها.

1 / 104