الْمُشْرِكِينَ﴾، ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾.
فالحكم هو الوجوب المستفاد من ﴿فَاقْتُلُوا﴾ يثبت في مدلول العام، وهو المشركون حكمًا له.
والحقُّ أنّ حكمَه يتناول مدلوله قطعًا كالخاص، وأن المثبت للحكم الشرعي في هذا جملة الكلام، إلا أن للعام دخلًا فيه.
ثم أشار إلى بعض ثمرات هذا القول بقوله: (حتى جاز نسخ الخاصّ به): أي بالعام، ومثَّل لهذا بما في «الصحيحين» من حديث أنس ﵁: (أن النبي ﷺ أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل) وهذا خاص، وبما في «مستدرك الحاكم» من حديث أبي هريرة ﵁: (أن النبي ﷺ قال: استنزهوا من البول)، وهذا عامٌّ
1 / 77