130خلاصه افکارخلاصة الأفكار شرح مختصر المنارابن قطلوبغا - ۸۷۹ ه.قابن قطلوبغا - ۸۷۹ ه.قویرایشگرحافظ ثناء الله الزاهديناشردار ابن حزمویراستالأولىسال انتشار۱۴۲۴ ه.قمحل انتشاربيروتژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•مناطقسوریهمصرفلسطین•امپراتوریها و عصرهاعثمانیانفصل في الأهليةوهي تثبت في الجملة بالولادة، فإذا ولد الآدمي كانت له ذمة صالحة للوجوب له وعليه في بعض الحقوق،وتمام الأهلية الذي جعل [منه] مناط التكليف (المعتبر فيها العقل)، ولما كان هذا الفصل لبيان أحوال المكلف، ذكر فيه ما يختلف به الأحوال فقال:(ومعترضاتها) أي العوارض على الأهلية (نوعان):(سماوي): أي يكون (من قبل الله ﷿) لا اختيار للعبد فيه فينسب إلى السماء بهذا الاعتبار.(كالصغر)، وحكمه: أنه يسقط ما يحتمل السقوط عن البالغ بالعذر كالصلاة والصوم ويصح منه، وله ما لا عهدة فيه.(والجنون)، وحكمه: أن يسقط به كل العبادات، إلا أنه إذا لم يمتد يلحق بالنوم ويجعل كأن لم يكن.1 / 179کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی