============================================================
المفاهيم، حتى يتيسر الوصو وى تر عد كلية صحيحة متفق عليها، وأعتب ذلك الفصل الثانى، وفيه ناقش قضية وجوب النظر؛ أما الفصل الثالث فدار حول بيان أن النظر أول الواجبات .
يقول الرصاص فى وجوب النظر : "الدليل على ذلك أنه طريق إلى معرفة الله، تعالى؛ وهى واجبة، ولا طريق للمكلفين إليها سواه، وما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه (1).
فمعرفة الله، تعالى، واجبة لكونها لطف للمكلفين، وتحصيل ماهو لطف واجب(2).. كما أنها تجرى مجرى دفع الضرر عن النفس، ودفع الضرر عن النفس واجب(2) .. ولا طريق للوصول لهذا الواجب سوى النظر (4) .
وللنظر شروط تتلخص فى أن يكون الناظر عاقلا، وعالما بالدليل الذى ينظر فيه، ووجه دلالة هذا الدليل ، وبعد ذلك أن يكون مجوزا غير قاطع ، لان من قطع على صحة شيء أو فساده، لم يمكنه آن ينظر فيه (5) .
أما كون النظر هو الطريق الوحيد ، الذى لا طريق للمكلفين سواه إلى معرفة الله، فلا يخرج عن أربعة اقسام ، هى البديهة اوالمشاهدة او الأخبار المتواترة أو النظر والاستدلال(1).
أما الأصل الرابع والأخير ، فى كون النظر واجبا ، فهو آن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه (7).
وفى الفصل الشالث من الباب الأول، فقد خصصه الرصاص فى بيان كون النظر أول الوچيات دار الباب الثانى حول التوحيد وأقسامه، وهو فيقسم إلى إثبات ونفى، والإثبات
صفحه ۱۰