71

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ویرایشگر

أمجد رشيد محمد علي

ناشر

دار المنهاج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۸ ه.ق

محل انتشار

جدة

ژانرها

فقه شافعی

البهيمة، ولا برؤوس الأنامل وما بين الأصابع، ولا ينتقض طهارةُ الممسوس.

فرع

[في انتقاض طهارة الخنثى المشكل]

لا ينتقض طهارةُ الخنثى المشكل إذا مس ذكره أو فرجه حتى يمسهما جميعاً، وإن مس رجل ذكره.. انتقض طهر الرجل؛ لأنه بين مس أو لمس، وإن مس فرجه.. فلا؛ لاحتمال أنه رجل والممسوس ثقبة زائدة، وكذا لو مست المرأة فرجه.. انتقض طهرها، وإن مست ذكره.. لم ينتقض.

الرابع : لمسُ الرجلِ بشرة امرأةً(١) كبيرة(٢) أجنبية بالكف أو بغيره، ولا ينتقض بلمس الشعر والظفر، ولمس الصغيرة والمحرم، وينتقض بلمس العجوز؛ فإنها محل الوطء.

فَائِدَة

[ما أوجب الوضوء يستوي عمده وسهوه]

ما أوجب الوضوء.. فعمده وسهوه سواء.

قاعدَة

[لا ينزل عن يقين حدث أو طهر بالشك]

من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث ثم شك في الطهارة.. فلا ينزل عن يقينه بالشك.

(١) سواء كان بشهوة أم لا، بقصد أم لا، بشرط عدم الحائل، وقال المالكية والحنابلة: إن لمس بشهوة.. انتقض، وإلا.. فلا، وقال الحنفية: لا ينتقض الوضوء باللمس مطلقاً. انظر: ((البدائع)) (٢٩/١-٣٠) و((بداية المجتهد)) (٣٧/١-٣٩) و((المجموع)) (٣٠/٢-٣٤) و((المغني)) (١٨٦/١-١٩٠).

(٢) أي: بلغت حداً تشتهى فيه عرفاً عند ذوي الطباع السليمة. اهـ ((التحفة)) (١٣٧/١) و((حاشية الباجوري)) (١/٧٢).

71