59

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ویرایشگر

أمجد رشيد محمد علي

ناشر

دار المنهاج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۸ ه.ق

محل انتشار

جدة

ژانرها

فقه شافعی

/ و قال أبو حنيفة : تزال النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين و الأقر (١). ١/أ

الثالث : الماء إذا وقع فيه نجاسة .. نظر: فإن كان قليلاً .. صار نجساً وإن لم يتغير (٢)، وإن كان قلتين .. لم ينجس إلا إذا تغير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا بلغ الماء قلتين .. لم يحمل نجساً))(٣).

والقلتان : خمس مئة رطل برطل العراق عند جماهير الأصحاب ، وقال أبو عبد الله الزُّبَيْري (٤): هو ست مئة رطل ، والصحيح(٥) : أن اعتبار القلتين تقريب فلا يضر نقصان رطل ورطلين وما لا يبين أثره في الحس ، هذا في الماء الراكد .

أما الماء الجاري إذا تغير بالنجاسة .. فالجَرْيةُ (٦) المتغيرةُ نجسةٌ دون ما فوقها وما تحتها(٧) ، وكذلك النجاسةُ الجامدةُ إذا جرت بجَرْي الماء .. فالنجسُ موقعُها من الماء وما عن يمينها وشمالها إذا تقاصر الماء عن قلتين ، وإن كان جريُ الماء أقوى من جري النجاسة .. فما فوق النجاسة طاهرٌ وما تَسَفَّل عنها فنجسٌ وإن تباعد وكثر، إلا

  1. انظر: ((الهداية)) (٣٦/١).

  2. اختار المصنف رحمه الله في ((الإحياء)) (١٢٩/١) عدم نجاسة الماء القليل إلاّ بالتغير كالكثير وأطال في الاستدلال له ، واختاره أيضاً الروياني وجماعة من أئمتنا ، وهو مذهب الإمام مالك ، قال الباجوري في (( الحاشية)) (٣٥/١): (واختاره كثير من أصحابنا وفيه فُسحة ) اهـ انظر : ((المجموع)) (١١٣/١) و((بداية المجتهد)) (٢٤/١) و((الشرح الكبير)) للدردير (٤٣/١).

  3. رواه أبو داوود (٦٣) والنسائي (٥٢) والترمذي (٦٧) وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيرهم بلفظ: ((إذا كان الماء قلتين .. لم يحمل الخبث)) وفي رواية أبي داوود (٦٥): ((لا ينجس )) وهو حديث حسن كما في ((المجموع)) (١١٢/١).

  4. هو الإمام الجليل الزبير بن أحمد بن سليمان الزُّبَيْري (ت ٣١٧ هـ) كان حافظاً للمذهب ، عارفاً بالقراءات والأدب ، خبيراً بالأنساب ، سكن البصرة وكان أعمى ، له مصنفات كثيرة ، منها : ((الكافي)) مختصر دون ((التنبيه))، و((المسكت))، و((كتاب النية))، و((ستر العورة))، و((الإجارة))، وغيرها. انظر: ((الطبقات الكبرى)) للتاج السبكي و(( طبقات الشافعية)) لابن قاضي شهبة (١/ ٩٤_٩٥).

  5. معتمد، وهو الأصح كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٥/١).

  6. هي : الدفعة بين حافتي النهر ؛ أي: ما يرتفع منه عند تموجه تحقيقاً أو تقديراً ، وكل جرية طالبة لما أمامها هاربة مما وراءها. اهـ ((التحفة)) (٩٩/١).

  7. المراد بذلك الجريات التي أمام وخلف الجرية الحاملة للنجاسة.

59