121

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

ناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

محل انتشار

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

ژانرها

يسمى خطبة بناء على ما يتضمنه من المعاني، فإن ذلك مما نهى عنه الشارع لاختصاره الشديد كما ذكر النووي في الوجه الأول من مناقشة الدليل السابق.
ثالثا: من آثار الصحابة ﵃: ١ - ما روي عن عثمان بن عفان ﵁ أن لما استخلف خطب في أول جمعة، فلما قال: " الحمد لله "، أرتج عليه، فقال: " أنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، وإن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المكان مقالا، وستأتيكم الخطب من بعد، وأستغفر الله لي ولكم "، ونزل وصلى بهم الجمعة (١) .
وجه الدلالة: أن عثمان ﵁ قد اقتصر على هذا الذكر القليل في خطبة الجمعة، وكان ذلك بمحضر من المهاجرين والأنصار، وصلوا خلفه، وما أنكروا عليه صنيعه مع أنهم كانوا موصوفين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان هذا إجماعا من الصحابة ﵃ على أن الشرط هو

(١) لم أطلع على هذا الأثر فيما بين يدي من كتب الآثار، وإنما أورده بعض الفقهاء في كتبهم مستدلا به، ومنهم: الكاساني في بدائع الصنائع ١ / ٢٦٢، والسرخسي في المبسوط ٢ / ٣٠ - ٣١، والزيلعي في تبيين الحقائق ١ / ٢٢٠، والحطاب في مواهب الجليل ٢ / ١٦٥ وغيرهم، ولم يعزوه لأحد.

1 / 121