117

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

ناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

محل انتشار

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

ژانرها

رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة، فقال: لئن أقصرت الخطبة لقد أعرضت (١) المسألة» الحديث (٢) .
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ سمى كلام الأعرابي خطبه مع قلته، فدل على أن اسم الخطبة يقع على ذلك وأمثاله، وليس على الكلام الطويل فقط (٣) فتصح به الجمعة.
مناقشة هذا الدليل: نوقش بأن تسمية النبي ﷺ لكلام الأعرابي هذا خطبة أسلوب من أساليب العرب غير الخطبة الشرعية المعروفة؛ لأن السؤال لا يسمى خطبة شرعا، ولذلك لو ألقى مسألة على الحاضرين لم يكف ذلك بالاتفاق (٤) .
٢ - ما رواه عدي (٥) بن حاتم ﵁ «أن رجلا خطب عند النبي ﷺ فقال: (من يطع الله

(١) قال الليث: أعرضت الشيء: جعلته عريضا. ومعنى الحديث: جئت بالخطبة قصيرة، وبالمسألة واسعة كبيرة.
(ينظر: اللسان، مادة " عرض " ٧ / ١٦٦) .
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤ / ٢٩٩.
(٣) ينظر: المغني ٣ / ١٧٥.
(٤) ينظر المرجع السابق.
(٥) هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي، ولد الجواد المشهور، يكنى بأبي طريف، صحابي شهير، أسلم سنة ٩، وقيل ١٠ هـ وكان نصرانيا، وكان ممن ثبت في الردة، وحضر فتوح العراق وحروب علي، ومات سنة ٨٠، وقيل: ٨٦ هـ.
(ينظر: الإصابة ٤ / ٢٨٨، أسد الغابة ٣ / ٣٩٢) .

1 / 117