[190]
إن كان من الكاذبين . وتقول هى : أشهد بالله ما زنيت ، وإن حملى هذا منه ، تقول هذا أربع مرات ، وتقول فى الخامسة : غضب الله عليها إن كان من الصاذقين .
ويكون اللعان فى دبر الصلوات ، فى المسجد الجامع ، وبمحضر من الناس ، فإذا تم اللعان بينهما ، وقعت الفرقة /85/ بينهما ، ولم يتناكحا أبدا ، وإن كذب نفسه قبل تمام لعان المرأة : جلد الحد وكانت امرأته . وإن أكذب نفسه بعد تمام اللعان بينهما جميعا ، جلد الحد ، ولحق به الولد ، ولم ترجع إليه امرأته ، ولا يتناكحان ، وإن نكلت المراة عن اللعان ، جلدت إن كانت بكرا ، ورجمت إن كانت ثيبا ، فإن كانت بكرا ، لم تجلد حتى تضع حملها ، ولا يعجل عليها بعد الوضع ، وإن كانت ثيبا ، لم ترجم حتىتضع حملها ، فإن أصابوا للصغير من يرضعه : رجموها ، ولم تؤخر ، فإن لم يجدوا للصغير من يرضعه ، لم يعجلوا عليها حتى ترضع ولدها .
باب :
وإذا كانت امرأته حرة من أهل الكتاب ، أو أمه مسلمة ، وهو حر ، أو عبد ، فلا يكون قاذفا ، ولا يلتعن ، إلا ان يدعى رؤية ، أو ينفى حملا ، باستبراء يدعيه فيقول : أنا ألتعن خوفا من أن يلحق بى الحمل ، فذلك له
[190]
[191]
أن يلتعن إن أحب ، وإن لم يلاعن : لزمه الحمل ، ولا حد عليه ، فإن لاعن النصرانية والتعنت : حلفت فى كنيستها ، أو حيث تعظم بالله ، كما تحلف المسلمة . وإن نكلت عن اليمين وحلف زوجها : لم يلومه حملها ، ولا حد عليه وإن كانت امرأته محدودة فى الزنا ، فلا حد عليه إن نكل عن اللعان ، وعليه العقوبة ، وإن كانت امرأته صغيرة فقال : رأيتها تزنى ، فإنه يلاعنها ، فإن نكل جلد الحد ، ولا لعان عليها ، لأنها لو أقرت لم تحد ، ولو زيت لم تحد .
باب :
إذا رأى الرجل حمل امرأته ، فأثبتته البينة : أنه رأه ولم ينكره ، وأقربه ، ثم جاء بعد ذلك ينكره ، فإنه يلزمه الولد ، وعليه حد الفرية ، إذا كانت حرة مسلمة غير محدودة فى الزنا ، ويكون للملاعنة السكنى ، حتى تنتقضى عدتها إذا دخل بها ، ولا نفقة لها ، ولا كسوة ، وإن لم يدخل بها : فلا سكنى لها ، ولها نصف الصداق .
[191]
***
صفحه ۶۹