[139]
وإن اشترط الخيار في السلع التي لا تعرف بأعيانها ، مثل الطعام ، والزيت ، ونحو ذلك ، فلا يجوز أن يغيب عليها المشترى .
وإذا اشترط أن يختار عددا معلوما من صنف بعينه : فذلك جائز وإن اشترط من أصناف مختلفة ، لم يجز ، حتى يشترط عدد ما يختار من صنف غير الطعام . لا يجوز أن /56/ تشترى على أن يختار في تمرة شجرة ، أو نخلة ، أو صبرة ، لأنه يكون الطعام بالطعام متفاضلا .
وإذا اشترى سلعة بالخيار فوهبها ، أو كانت جارية فوطئها ، أو دابة فسافر عليها ، أو داواها فهو رضا منه بالشراء ، فإن باعها بربح قبل أن يختارها : لم يطب له الربح ، وكان الربح للبائع الأول ، إلا أن يزعم أنه باعها منه بعد الخيار بعد الخيار ، فحلف على ذلك ويكون له الربح . وقيل إن باع قبل أن يختار ، كان لرب السلعة الخيار : إن شاء جوز البيع ، وأخذ الثمن وإن شاء نقض البيع .
باب الاستبراء :
ولا مواضعة في وخش الرقيق ، ويستبرى المستبري لنفسه ، وإذا باع الرجل أمة من جواري الوطء ، أو المرتفعات ، ففيها المواضعة للحيضة ، ونفقتها على البائع ، ومصيبتها ، وما حدث فيها منه ، حتى يخرج من المواضعة وتحيض ، ولا يجوز النقد فيها بشرط ، ولا ينقده حتى
[139]
[140]
تحيض ، فإن نقده بغير شرط : جاز فإن كانت ممن تحيض ، فرفعتها حيضتها ، فإنها يستبرئ بثلاثة أشهر ، إلا أن يبريها ذلك ، وترتاب فترتفع إلى تسعة أشهر ، والمستحاضة كذلك في الاستبراء إلا أن ترى قبل ذلك دم الحيضة ، يكون لها استبراء ، فإن ارتفعت حيضة الجارية على أيامها وأراد المبتاع ردها : نظر السلطان في ذلك فإن رأى من الزيادة اليسيرة التي لا يرأها ضررا ، لم يفسخ البيع .
وقيل : إن السلطان ينظر في ذلك خمسا وأربعين يوما وقيل : لا خيار للمشتري في ردها حتى تبلغ ثلاثة أشهر . وقيل : لا خيار للمشتري وإن ارتابت حتى تبلغ تسعة أشهر .
واما إن اشترى مستحاضة فهو عيب ، وترد به إن لم يتبرأ به البائع ، وإن كانت صغيرة لم تيلغ المحيض ، ومثلها توطأ،/57/ فالاستبراء فيها ثلاثة أشهر .
وقيل : إن كان مثلها لا يحمل ، فلا مواضعة فيها .
وإن كانت الأمة ليست من جواري الوطء ولا المرتفعات ، فليس على البائع فيها مواضعة ، ويستبرئ المشتري لنفسه ، والشأن أن توضع الجارية للمواضعة على يد امرأة ، فإن وضعها على يد رجل له نساء ينظرن إليها : جاز ذلك وليس على المشتري إن وضع على يد رجل ، وإنما يدفع الثمن إذا وجبت له الجارية ، وهو قول مالك وقيل : إن على المشتري أن يضعه على يد عدل ، إذا طلب البائع ذلك.
[140]
***
صفحه ۴۴