[128]
كان مما يجوز التفاضل بينهما ، فإن كان ماله ذهبا أو ورقا معلوما أو استثنى شطر ماله : لم يشتره إلا بغير الذهب والورق ، وقيل : لا بأس أن يبيع العبد ، ويستثنى شطر ماله ، وأن يبيع الحائط ويستثنى نصف ثمرته ، بعد أن يبدو صلاحها . ولا يجوز بيع العربان : وهو أن يدفع العربان على أنه إن لم يتم البيع ، كان العربان للبائع ، ولا يجوز أن يباع الحائط فيه ألوان الثمر ، ويستثنى البائع تمر نخلة ، أو نخلات يختارها من نخلة وإن كان الحائط لونا واحدا : جاز له أن يختار ما بينه وبين ثلث التمرة ولا يجوز أن يشتري تمر نخلات يختارها المشتري ولا أن يشتري صبرة يختارها من صبر ثمر مختلفة الأجناس ، أو الكيل ، أو يوزن أو كيل أو جزاف صفقة واحدة . والخراف : هو كل ما يكال ، أو يوزن ،أو يعد ، فيباع بلا كيل ، ولا وزن ولا عدد ، مع كيل ، أو وزن ، مثل أن يبيع منه صبرة حنطة بلا كيل ، وعشرة أرادب شعير صفقة واحدة ، فلا يجوز ولا يباع جزاف كيلا ، وعرض معه ، ولا يجوز أن تبيع صبرتين من شيء واحد ،أو مختلف كيلا : كل قفيز بثمنين مختلفين ، ولا أن يبيع
[128]
[129]
صبرتين مختلفين كيلا كل قفيز وبسعر واحد ، ولا بسعر مختلف ، إلا أن يسمى بكم يأخذ كل صبرة . ولا يجوز بيع الجزاف إلا فيما يكال ، أو يوزن ، إلا في مثل الجوز ، وشبهه وصغار الحيتان ، وصغار الخشب ، ونحو ذلك . والفاكهة تعرف بظروفها ، وما يجمع فيها ، ولا يجوز بيع الزرع القائم ، ولا جزء منه أن على البائع حصاده ، ودرسه ، وذروه ، ولو اشترط ذلك على المشتري إذا اشترى جزءا ، لم يكن به بأس ، وقيل : لا يجوز ، ولا يجوز أن بيع لحم شاة ويستثنى جلدها ، أو رأسها ، إلا في السفر ، وقيل ذلك جائز في السفر والحضر ، ولا يجوز أن يبيع /49/ لحم شاة وهي حية ، أو بعض لحمها وهي حية ،إذا كان له على رجل دين فدخل أو قرب أجله ، فلا يبتع منه صاحب الدين سلعة بدين ، ولا أن يبيع منه سلعة على أن يقضيه ثمنها في دينه والقضاء في البيوع الفاسدة : أن منه سلعة على أن يقضيه ثمنها في دينه والقضاء في البيوع الفاسدة : أن تفسخ ما لم يفت عند المشترى بعد قبضه لها بفواتها من يديه ، أو بنماء أو بنقصان ، أو حوالة أسواق ، فإن فاتت بما ذكرت لك كان على المشتري قيمة السلعة يوم قبضها ، إلا أن تكون فاتت من يديه ببيع ، ثم رجعت إلى ملكة قبل أن تتغير ، أو تحول أسواقها فإنه يردها وقيل لا يردها إذ قد لزمته القيمة . وإن اشترى عبدا ، أو أمه شراء فاسدا ، ثم أعتق المشتري ، أو دبر ، أو كاتب ، أو تصدق قبل أن يقبض ، فهو فوت إذا كان مليا بالثمن ، وتلزمه القيمة يوم فوت ، وإن كانت السلعة مما تكال أو توزن ،فإنه يرد مثل ما قبض في صفته ، وكيله ، ووزنه . وأما العقار ، فليس فيها حوالة أسواق فوتا ولا يفوته إلا بخروجه عن يديه ، أو ببنيان أو هدم أو غرس .
[129]
[130]
باب من أصناف البيوع الفاسدة :
قلت : أرايت من ذلك : بيع الجارية على أن تتخذ أم ولد ،أو على ألا يخرج بها من البلد ، أو على ألا يبيعها ، ولا يهبها ، ولا يتصدق بها . فهذا كله لا يجوز ، وإن علم به قبل الفوت ، ووضع البائع الشرط : جاز البيع ، و؟إن فات قبل ذلك : رد إلى القيمة إلا أن تكون القيمة أقل من الثمن ، فلا ينقص منه شيء ، وقيل لا يجوز البيع - وإن وضع البائع الشرط - ويفسخ قبل الفوت ، وإن فات : رد إلى القيمة يوم القبض ، وكذلك إذا باع الجارية ، على أن يعتقه على أن يعتقه إلى أجل ، أو يدبره ، أو يكاتبه ، هو بمنزلته إذا باع الجارية ، على أن يتخذها أم ولد . ولا يجوز البيع والسلف ، فإن وضع السلف : جاز البيع ، وإن فات قبل ذلك ، وكان السلف من المشتري ، كان للبائع أكثر من القيمة ، أو الثمن ، وإن كان السلف من البائع : كان للبائع الأقل من القيمة ، /50/ أو الثمن ، فإن باع على ألا نقصان عليه : ردها ، فإن فاتت بالبيع : كان الربح والخسارة لصاحب السلف وكان للمشتري أجرة مثله . وقيل : إنه بيع فاسد ، وعلى المشتري قيمتها يوم قبضها إذا فاتت . وقيل : إن كانت جارية فوطئها المشتري - فحملت أم لم تحمل - أو وهبها أو أعتقها ، أو تصدق بها : أن عليه الثمن الذي اشتراها به .
باب إذا باع جزافا وعرف كيله :
وإذا باع جزافا ، وعرف كيله ، فكتمه : لم يجز بيعه ، إلا أن يرضى
[130]
[131]
المشتري إن تمادى فيه ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد ، فإن فعل فسخ البيع فإن فاتت السلعة : مضى البيع . فإن كان متعودا لذك أدب ، فإن كان غير متعود : زجر ، ولم يؤدب وقيل لا يؤدب وإن كان متعودا ، وقيل يمضي البيع وإن لم تفت السلعة ، ولا بأس أن يبتاع الحاضر للبادي ، فإذا تلقى السلع ، واشتراها قبل أن تبلغ أسواقها ، فإن كان لها أهل راتبون : وقفت لهم في السوق ، فيمن شاء أن يأخذها بالثمن أخذها ، وإن لم يأخذها أخذ الثمن ، أو فاتت بيده مضى البيع ، وأدب إن كان متعودا لذك وإن لم يكن لها أهل راتبون ، ووقفت للناس في السوق يشترونها بما اشتراها به . فإن لم يشترها أخذ الثمن وردت عليه . ولا يسوم أحد على سوم أخيه ، بعد أن ركن إليه البائع ،وأراد مبايعته ، وجعل يشترط عليه الوزن ، وما أشبه ذلك ، وإن اشترى على ذلك ، فليعرض السلعة على الذي أراد شراءها ، فإن أحب أن يأخذها الثمن الذي اشتراها به زادت أو لم تزد ، إلا أن يكون أنفق عليها حتى زادت ، فيعطيه نفقته مع الثمن فإن أسلمها أمسك سلعته ، ولا شيء عليه ، وهذا إنما يؤمر به ، ولا يقضى به عليه وقد قيل : يفسخ البيع إذا ثبت ذلك عليه ، وهذا إنما يجوز النجش في البيع وهو : أن يدس من يعطيه في السلعة عطاء وهو لايريد شراءها ، فإذا /51/ علم بذلك المشتري بعد شرائه : فله أن يردها إن شاء ، وإن فاتت وكانت القيمة أقل من الثمن ، رد البائع ما زاد على القيمة ، فإن كانت القيمة أقل من الثمن : لم للبائع الزيادة . ولا يجوز بيع الشاة
[131]
[132]
المصراة ، أو الناقة المصراة ، وذلك أن يترك حلابها إذا أراد بيعها حتى يعظم ضرعها ، فمن ابتاعها ، كان بخير النظرين بعد أن يحلبها : إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها ، ورد معها صاعا من تمر ، فإن كان الموضع لا تمر فيه أعطى صاعا من حنطة . ومن باع سلعة ، وشرط إن لم ينقده المشتري إلى أجل كذا ، وإلا فلا بيع بينهما ، فهذا بيع مكروه فإن وقعت الصفقة : ثبت البيع، وسقط الشرط ، ومصبية السلعة من البائع ، حتى يقبضها المشتري . وإذا قال اشتر لي سلعة كذا بعشرة ، وأنا أشتريها منك باثني عشر إلى أجل ،لم يجز ، فإن فعل ولم تفت السلعة : فسخ البيع وإن فاتت : كانت للآمر بها لازمة بعشرة يؤديها نقدا . فإن قال : اشتر سلعة كذا بعشرة ، وأنا أشتريها منك باثني عشر إلى أجل ، ولم يقل اشترها لي ففعل واشترها منه لزمته اثنا عشر إلى الأجل ، لأن المأمور كان صامنا للسلعة ويستحب له أن يتوزع ، ولا يأخذ منه إلا ما نقد .
باب العيوب :
والعيوب الفاسدة ثلاثة أصناف :
عيب قديم قبل أمد البيع ، لا يمكن أن يحدث مثله بعد البيع .
وعيب يمكن أن يحدث بعده ولا يحدث قبله .
وعيب يحدث بعد البيع ولا يمكن أن يكون قبل البيع .
[132]
***
صفحه ۴۲