461

اختلافات بین الامامین الشافعی و ابو حنیفه

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

مسألة (44): والغسل من غسل الميت سنة مؤكدة

(¬1).

وقال أبو حنيفة: ليس بسنة (¬2).

ودليلنا من طريق الخبر ما:

[956] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمرو، ثنا أحمد بن عبيد الله النرسي، ثنا أبو نعيم، ثنا زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أنها حدثته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن غسل الميت، والحجامة" (¬3).

[957] وأخبرنا أبو سعيد الصيرفي، ثنا أبو عبد الله الصفار، ثنا أبو بكر محمد بن عيسى الواسطي من حفظه، ثنا شهاب بن عباد، ثنا ابن أبي زائدة، عن مسعر (¬4)، عن مصعب بن شيبة، فذكره بإسناده نحوه (¬5).

[958] وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا أبو بكر ابن أبي قماش، فذكره بمثله.

صفحه ۵۲۸