الخلاف
الخلاف
پژوهشگر
جماعة من المحققين
سال انتشار
جمادي الآخرة 1407
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الخلاف
شیخ طوسی d. 460 AHالخلاف
پژوهشگر
جماعة من المحققين
سال انتشار
جمادي الآخرة 1407
ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة (1) وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل (2) (3) وروي عن أبي عبد الله عليه السلام: إن سال من ذكرك شئ من وذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله، ولا تقطع الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل، أو من البواسير (4) وليس بشئ، فلا تغسله من ثوبك، إلا أن تقذره (5).
وقد بينا ما اختلف من الأخبار في هذا المعنى في كتابنا المقدم ذكره (6).
مسألة 61: ما يخرج من غير السبيلين، مثل القئ، والرعاف، والفصد، وما أشبهها لا ينقض الوضوء.
وبه قال الشافعي (7) وهو المروي عن ابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن أبي أوفى (8) وغيرهم من الصحابة (9) وسعيد بن المسيب، والقاسم بن
صفحه ۱۱۹