الخلاف
الخلاف
پژوهشگر
جماعة من المحققين
سال انتشار
جمادي الآخرة 1407
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الخلاف
شیخ طوسی d. 460 AHالخلاف
پژوهشگر
جماعة من المحققين
سال انتشار
جمادي الآخرة 1407
للحائض أن تقرأ على الإطلاق، والجنب يقرأ الآية والآيتين على سبيل التعوذ (1).
دليلنا: قوله تعالى: " فاقرؤا ما تيسر من القرآن " (2)، وقوله: " فاقرؤا ما تيسر منه " (3). وأيضا إن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.
وروى عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته أتقرأ النفساء، والحائض; والجنب، والرجل يتغوط، القرآن؟ فقال: يقرءون ما شاءوا (4).
وقد بينا الكلام فيما اختلف من الأخبار في مقادير ما يقرءونه في الكتابين (5).
مسألة 48: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط، ولا عند الاضطرار، لا في الصحاري، ولا في البنيان.
وبه قال أبو أيوب الأنصاري (6)، وإليه ذهب أبو ثور، وأحمد بن حنبل (7).
صفحه ۱۰۱