Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
پژوهشگر
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
ژانرها
ولا يضرب على جبينه ضربًا عنيفًا (^١). (ف) (^٢)
والسنّةُ غسلُ اليدين إلى الرُّسْغين (^٣) ثلاثًا قبل غسل الوجه (^٤).
وكيفيته إن كان الإناء صغيرًا بحيث يمكن رفعه: أن يأخذَه بشماله ويصبَّ على يمينه حتى يغسلها ثلاثًا، وإن كان كبيرًا ولم يكن معه إناءٌ صغيرٌ يُدخل أصابع يده اليسرى مضمومةً دون الكفّ (^٥)
، ويرفع الماء ويصبُّ على يده اليمنى حتى يغسلها ثلاثًا، ثم [يدخل] (^٦) اليمنى بالغًا ما بلغ (^٧) (^٨).
وهذا إذا لم يكن على يديه نجاسةٌ، فإن كانت يأخذ الماء بفِيه ثم يغسلهما (^٩). (خ) (^١٠)
وإذا حول بِلَّة عضوٍ إلى عضوٍ في الوضوء لا يجوز (^١١).
(^١) لمنافاته شرف الوجه.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٦، فتح القدير ١/ ٣٦، تبيين الحقائق ١/ ٧، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٨١.
(^٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٣.
(^٣) الرُّسغ: المفصل الذي بين الساعد والكف. يُنظر: العين ٤/ ٣٧٧، لسان العرب ٨/ ٤٢٨.
(^٤) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين إلى الكعبين]، (١/ ٤٨: برقم ١٨٦) من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي ﷺ، وفيه قوله ﵁: (فأكفأ على يده من التور، فغسل يديه ثلاثا).
يُنظر: الأصل ١/ ٦، تحفة الفقهاء ١/ ١٢، المحيط البرهاني ١/ ٤٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٧.
(^٥) ولا يُدخل الكف؛ لأنه لو أدخل الكفّ صار الماء الملاقي للكفّ مستعملًا إذا انفصل، لا جميع ماء الإناء.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٢٢، الاختيار ١/ ٨، البناية ١/ ١٧٩، البحر الرائق ١/ ١٩.
(^٦) ساقطة من النسخ الثلاث، والزيادة هذه من نسخة آيا صوفيا (٢/ب)، وهي الموافقة للسياق.
(^٧) أي: يدخل يمناه، بالغًا في إدخاله؛ أي قدر ما بلغه، كما في عمدة الرعاية ١/ ٢٧٨.
(^٨) هذه الصفة المذكورة لتقع البداءة باليمنى كما هي السنّة.
يُنظر:: المحيط البرهاني ١/ ١٢٢، الاختيار ١/ ٨، العناية ١/ ٢٠، البناية ١/ ١٧٩، عمدة الرعاية ١/ ٢٧٨.
(^٩) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤١، العناية ١/ ٢٠، النهر الفائق ١/ ٣٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١١١.
(^١٠) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢١.
(^١١) لأنه يصير متوضئًا بماء مستعمل.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٥٠، فتح القدير ١/ ٩٠، البحر الرائق ١/ ٤٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٩.
1 / 64