انشائيا ودخلت فيه النسبة الانشائية كانت طالق أو حرة وليت زيدا حي ونحوها أفادت المقارنة البعدية وأشبه حكمها حكم الفورية كأنه في الطلب وإذا ركبت تركيبا خبريا كزيد حسن أو قبيح أو عالم أو جاهل أو قائم أو قاعد ولم يكن صارف أفادت المقارنة الحقيقية والاتصال بحال النطق بحكم التخاطب وتخصيص الوقت بالإفادة من بين الأوقات وقضاء غلبة العادات وان وجد صارف من جهة الذات كصيغ المبالغات و غير القارة من الصفات وصفات الصناعات ونحوها مما يظهر منها اعتبار الماضي من الأوقات وكصفة الأثمار والولادة والحمل في مثل شجرة مثمرة ونخلة حمالة وفرس سريعة ونفس امارة ونحوها مما يراد به مجرد القابلية دون الفعلية وربما رجع إلى حال النطق ببعض الوجوه وكصفة الذهاب والسفر والموت والوفود في مثل انا ذاهب أو مسافر أو ميت أو وافد على ربي ونحوها مما يراد به الاستقبال باعتبار الخصوصية انقلب عن الحال الأول فلفظ المركب في باب الخطاب مقيد بحال النطق لا على وجه الحقيقة والاستعمال بل انما ذلك من مقتضيات الحال فليس معنى حقيقا ولا خلافه معنى مجازيا كما نقول مثله في مسألة الفور فتدبر. البحث السابع في أن جميع ما أفاد الاذن والرخصة والجواز مما يعطي الوجوب أو الندب أو الكراهة أو الإباحة من لفظ أو غيره مما يقوم مقامه في كل لسان ومن اي مطاع كان من شارع أو متشرع أو غيرهما في كتاب أو سنة أو عبارة فقيه أو غيرها متعلقا بعبادة أو عقد أو ايقاع أو حكم أو نحوها يقضى بالصحة وجميع الشروط وفقد الموانع وترتب العرض لا مجرد الجواز وعدم الحظر لأن الظاهر من ذلك بيان جواز ما يترتب عليه الأثر المراد منه كساير المؤثرات والآثار مع أن الاقتضاء في العبادات على وجه اللزوم لأنها مع عدم الصحة تعود تشريعا محرما فلا تكون جائزة ومن تتبع آيات الكتاب والاخبار وكلام الأصحاب لا يبقى معه شك في ذلك ولا ارتياب فتخصيص القوم هذه المسألة بالمسألة الامر بقصد المثال أو إرادة الاقتضاء من وجه ثاني والا فلا فرق ما بين صيغة الامر وغيرها بلفظة افعل وغيرها مقصودا بها الوجوب أو الندب أو غيرهما مما يتضمن الجواز ولو جعلنا الصحة عبارة عن سقوط القضاء لم تكن ملازمة عقلية بينها وبين الجواز في العبادات على نحو غيرها من المعاملات البحث الثامن في أن ما دل على مجرد مطلق الطلب والإرادة من اي لغة كان بعبارة لا يستفاد الندب أو غيره من صيغتها أو من قرينة خارجة عنها من خبر أو انشاء بصيغة افعل أو غيرها تفيد الوجوب صادرة ممن كان وتترتب عليه صفة الوجوب مع الصدور عن مفترض الطاعة من شارع أو سيد أو ولي أو أحد الوالدين ونحو ذلك ويتأكد الاقتضاء في افعل لقوة دلالة صيغتها وللخبر قوة من وجه اخر لاقتضائه الوقوع والوجوب إليه أقرب ويدل على الدلالة في المقامين انه أكمل افراد المطلق وأكثرها وإن كانت أنواع غيره أكثر وان الظاهر من حال كل مريد الالزام كما يظهر من تتبع كلمات أهل اللغة والعرف ومن أحاط خبرا باحتجاج الأئمة عليهم السلام و أصحابهم بما في الكتاب واخبار النبوية وكلمات القدس والأنبياء السابقين والسلف الماضين بلغ في ذلك حد اليقين وتخصيص البحث بصيغة الامر في كلام كثير منهم يمكن تنزيله على المثال أو بيان اقتضاء الصيغة من جهة نفسها لان ما عداها انما جاءت دلالته من ملاحظة أحوال المخاطبين والخطاب ولا يبعد القول بان مجرد الحكم بالرجحان مستفادا من عقل أو نقل يكفي في ثبوت صفة الوجوب للعلم بان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فعلوه ولو مرة وبضميمة وجوب التأسي يثبت الوجوب ويقوي في النظر اثبات قاعدة جديدة وهي البناء على أن ما دخل في الفرائض المعروفة والواجبات المألوفة من العبادات الواجبة بالالتزام أو الفرايض الخمس أو شهر الصيام أو الزكاة وما يتبعها والحج والعمرة والجهاد وما يتبعها مما تعلق بها أو بما يدخل في العبادات الموظفة شطرا كان أو شرطا أو ترك مناف داخل في حكم الواجب والشرط والخارج خارج الا ان يقوم دليل الايجاب أو عدم الشرطية فما ورد من التعقيبات ومن جملتها خبر المقصورة ومن الاذكار ومن جملتها ما يقال عند طلوع الشمس وعند غروبها ومن الزيارات ومنها زيارة النبي صلى الله عليه وآله والحسين ومقدماتها وآدابها ومنها الغسل للجامعة وقراءة القران والدعوات ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مطلقا أو عند ذكره أو سماعه وآداب الأكل والشرب والنكاح والتخلي سوى ما دل الدليل على تحريمه وآداب دخول المساجد والحمام ومكارم الأخلاق الا ما علم تحريمه بعقل أو نقل إلى غير ذلك يبنى على الندب كما يظهر من تتبع السيرة لصاحب البصيرة ولظاهر الأخبار الكثيرة البحث التاسع في أن مطلوبية الترك بلفظ خبري أو انشائي أو ما قام مقامه في اي لسان كان مشتمل على صيغة نهي أو لا يقتضي الحظر والتحريم ما لم يكن شاهد من داخل أو خارج يدل على الكراهة حملا للمطلق على أكثر الافراد وأكثرها وأشهرها وأكملها وأظهرها وكثرة النوع لا تخل مع أكثرية تعلق الخطاب بالافراد ولان الظاهر من حال الطالب لترك فعل الالزام بتركه ومن تتبع الآثار ونظر في صحيح الاخبار وتتبع احتجاجات الأئمة الأطهار بكلام الجبار واخبار النبي المختار لم يذهب الا إلى ما ذهبنا إليه ولم يعول الا على ما عولنا عليه وانما خص بعضهم البحث بصيغة لا تفعل إما لقصد المثال أو لزيادة قوة الدلالة فيها على ما عداها من الأقوال ودلالة الخبر لا تخلو من قوة لان علاقة النفي مع التحريم أظهر و تختلف الدلالات قوة وضعفا باختلاف العبارات والذي يظهر من التتبع التام والنظر في سيرة العلماء الأعلام ان كلما يرد من نهي في مقام الآداب محمول على الكراهة من غير ارتياب كالمتعلقة بهيئة الجلوس أو النوم أو بآداب دخول الحمام ونحوها الا ان يقوم
صفحه ۲۳