147

كما أن الأحوط تغسيل المحارم بل الزوجة من وراء الثياب وإن كان الاحتياط في الأول أشد وتطهر كل من الثياب والخرقة تبعا لطهارة بدن الميت ويطهر بدن الغاسل وثيابه التي باشرها وقارنت تمام العمل على اشكال ولا شك في طهارة يديه التي باشر بهما وانما التأمل في غيرهما ويشترط فيه النية من الغاسل متحدا أو متعددا مع الاشتراك أو التوزيع فيجب النية من الجميع ملاحظا في فعل البعض اتمام الغير والأقوى فيه كغيره من العبادات عدم اشتراط نية الوجه وعدم منافاة نية القطع ويجيئ فيه ما مر في مبحث نية الوضوء من حكم الضمائم وغيرها ويستحب الاستقبال به حال الغسل في ابتداء وضعه وبعد تمام غسله وفي أثنائه مع القطع لاستراحة أو غيرها ووضعه على ساجة ونحوها وجعل موضع الرأس أعلى من موضع الرجلين وتليين الأصابع والمفاصل برفق ان أمكن وتغسيله تحت الظل ووضوء الغاسل ثلث مرات قبل كل غسل وضوء ونزع الثوب وشبهه من الأسفل ولو بالفتق ولا مانع من جهة حق غريم أو يتيم أو وصية وطريق الاحتياط غير خفي وتوضيته مرة واحدة من غير مضمضة واستنشاق قبل الغسل وتجريده ووضع خرقة على عورته فيما لم يكن الغسل مطلوبا فيه من فوق الثياب وقيل برجحان الغسل من وراء الثياب مطلقا والتغسيل بالحميديات وهي أواني كبار وغسل يدي الميت إلى نصف الذراع وروى إلى نصف المرفق والفرجين ثلثا قبل كل غسل من مائه وغسل الرأس ستا في كل غسل الكل شق منه غسل مستقل وغسل الجانبين كل غسل ثلثا فيكون المجموع أربعا وخمسين غسله ولو حسبت اليدين باثنتين والفرجين كذلك تجاوز العد الحد بصب الماء متكاثرا ثم غسل الكف قبل كل غسل مرة وغسل اليدين إلى المرفقين وغسل الفرج ثلثا ثلثا قبل الشروع في الغسل بماء السدر مع الحرض وغسل الرأس بالسدر وغسله بالخطمي والغسل التام برغوة السدر وبه مع الحرض أخرى فيكون الأغسال خمسة والغسلات الزائدة إحدى عشرة غير أن عمل غير المألوف في النفس منه شئ ويستحب ان لا يقطع الماء من غسل العضو حتى يتمه وان يجعل مع الكافور في الغسلة الثانية شيئا من الذريرة وهي فتات قصب الطيب يجاء به من الهند وقيل مطلق الطيب المسحوق وقيل أخلاط من الطيب باليمن وقيل حبوب تشبه حب الحنطة وقيل نبات وطيب وقيل الورث وقيل الزعفران وقيل غير ذلك وتركها للخلاف في حقيقتها أحوط واكثار الماء إذا بلغ الحقوين ووضع خرقة على يده حال الغسل وقد يجب لغسل العورة إذا وجب على من ليس له مسها ووقوف الغاسل عن أحد جانبيه ولا يركبه ولعل الأيمن أولي وامرار اليد على البدن ودلكه بها أو ما يقوم مقامها ومسح بطنه قبل كل من الغسلات من الغسلين الأوليين دون الثالث وخصوصا ثالثة الغسل الثالث ودون الحبلى وعن أبي جعفر (ع) أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه اللهم ان هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بينهما فعفوك عفوك الا غفر الله له ذنوب سنة الا الكبائر وعن الصادق (ع) ما من مؤمن يغسل مؤمنا ويقول وهو يغسله رب عفوك عفوك الا عفى الله عنه ويكره اقعاده ووضع الغاسل له بين رجليه وحلق رأسه وعانته ونتف إبطه وقص شاربه أو شئ من شعره أو شئ من أظفاره وتنظيفهما من الوسخ والاكثار من تنظيف بدنه وربما حرم إذا بلغ الوسواس وقلة الاكتراث به والملل ولا يغسل الشهيد صغيرا أو كبيرا أو امرأة مقتولا بحديد أو غيره قتله سلاحه أو غيره ولا المقتول حدا مع تقدمه كما مر المبحث السادس في التحنيط يجب تحنيط من كان من المؤمنين ومن يلحق بهم محلا غير محرم ولو معتكفا أو معتدة عدة الوفاة وجوبا كفائيا على جميع المكلفين من غير توقف على اذن إن كان وليا ومع الاستيذان ان لم يكن ويترتب على التغسيل مع امكانه ويؤتى به مستقلا مع تعذره واما المحرم فلا يقرب إليه حنوط ولا يجرى عليه من حكم المحرم سوى ذلك فلا يكشف رأسه ولا يجنب الكون تحت الظلال ولا المخيط ونحوها والابعاض تلحق الأصل في الحل والاحرام والسقط من المحرمة بحكم المحل والبعض ان قطع حال الحل الحق بالحل وان أحرم بعده وبالعكس بالعكس وفي كيفية تحنيط الابعاض كلام يأتي في محله ويجزى منويا أولا من اي فاعل ولا يشترط فيه إباحة مكان واناء نعم يشترط طهارته واباحته على الأقوى فيهما وبقاء رائحته ولو لزم التنجيس من نفس المحل قوى الوجوب ويجب تقديم الغسل عليه ان أمكن ولو فعل بأجرة صح وحرمت الأجرة الا ان تجعل على مستحباته ويختص بالكافور ولا يقوم غيره مقامه مع امكانه وعدمه ولو شك فيه لم يجتزء به وفي وجوبه مع التعذر وجه ولو تمكن من عضو أو بعض عضو اتى بالممكن ووقته بعد الغسل فلو قدم عليه أعيد بعده وان بقى اثره على الأقوى ويجزى فيمن قتل حدا أو قصاصا حنوطه المتقدم على قتله إن كان والا اتى به وانما يجب الفعل دون بذل المال الا لزوجة أو مملوك ويخرج هو أو قيمته من أصل مال الميت مقدما على الديون وغيرها كجميع الماليات المتعلقة بواجب التجهيز ومستحبه لا يخرج عن المال الا مع الوصية به يخرج من الثلث ويجوز مسماه ويستحب المحافظة على الدرهم وهو نصف مثقال صيرفي وربع عشره وأفضل منه المثقال الشرعي وهو عبارة عن الذهب العتيق الذي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي واولى من ذلك أربعة دراهم عبارة عن مثقالين وعشر مثقال بالصيرفي واولى منه أربعة دنانير عبارة عن ثلاثة مثاقيل صيرفية واولى منه ثلاثة عشر درهما عبارة عن تسعة دنانير وثلث دينار وهي سبعة مثاقيل صيرفية وهذا منتهى الفضل وهو خاص بالحنوط وكافور الغسل خارج عنه والاعتبار بالدنانير اضبط والظاهر جوازه بعد التغسيل

صفحه ۱۴۸