الخراجیات
الخراجيات
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵۶ وارد کنید
الخراجیات
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 AHالخراجيات
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
المقدمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج وأنه هل يتقدر أم لا إعلم، أن الخراج هو: ما يضرب على الأرض كالأجرة لها، وفي معناه المقاسمة غير أن المقاسمة تكون جزء من حاصل الزرع، والخراج مقدار من النقد يضرب عليها. وهذا هو المراد ب القبالة والطسق في كلام الفقهاء.
ومرجع ذلك إلى نظر الإمام حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين عرفا، وليس له في نظر الشرع مقدار معين لا تجوز الزيادة عليه، ولا النقصان منه.
ويدل على ذلك وجوه.
الأول: أن الخراج والمقاسمة كالأجرة، وهي منوطة بالعرف، متفاوتة بتفاوت الرغبات. أما الأولى فلأنها في مقابل منافع الأرض، ولا نريد بمشابهتها للأجرة إلا ذلك. وأما الثانية فظاهرة.
قال العلامة في " المنتهى " (1) في باب قتال البغاة، في توجيه كلام الشيخ - رحمه الله حيث قال فيها:
لو ادعى من بيده أرض الخراج عند المطالبة به بعد زوال يد أهل البغي أداءه إلى أهل البغي لم يقبل قولهم.
وجهه: أن الخراج معاوضة لأنه ثمن أو أجرة فلم يقبل قولهم في أدائه كغيره
صفحه ۷۰