248

کتاب الخراج

كتاب الخراج

ناشر

دار الرشيد للنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٩٨١ م

محل انتشار

بغداد

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها
خلفا در عراق
وقال ﵇ «من سأل من غير فقر فانما يأكل الجمر» «٥»، وقال صلى الله عليه «٦»: «الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوى» «٧» . فأما الفصل بين الغني والفقير فقد جاءت الروايات فيه بأحوال مختلفة ففي بعضها السداد والقوام من العيش وفي البعض انه الغداء والعشاء وفي البعض انه مالك خمسين درهما أو بحسابها من الذهب، وفي البعض أوقية من ورق، والاوقية المأخوذ بها والتي تعمل الفقهاء عليها أربعون درهما. وقد ذهب الى كل ذلك قوم وقال بعضهم: في العوام من العيش انه عقدة القيم «٨» الرجل وعياله سنتهم فاذا ملك هذه العقدة فهناك تحرم عليه الصدقة.
وكان سفيان يأخذ في الغنى انه مالك خمسين درهما وأرى ان مالك بن

1 / 252