230

کتاب الخراج

كتاب الخراج

ناشر

دار الرشيد للنشر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٩٨١ م

محل انتشار

بغداد

الثلثين شاة وثلث وعلى صاحب الثلث ثلثا شاة فرجع صاحب الثلثين لان قسطه من الاصل ثمانون شاة على صاحب الثلث لان قسطه من الاصل، اربعون شاة بثلاث شياه اذ كان ما يلزم صاحب الثمانين شاة وما يلزم صاحب الاربعين شاة أيضا فاذا أخذ من الغنم شاتين كان لصاحب الاكثر فصل ثلاث شياه على خليطة الاخر وهذا أشبه بقوله يتراجعان فيما بينهما بالسوية.

1 / 234