کتاب الخراج
الخراج
ناشر
المطبعة السلفية ومكتبتها
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٣٨٤
بَابٌ: مَنْ قَالَ مَا يَحِيلُ فِي أَيْدِي النَّاسِ مِمَّا يُكَالُ مِنَ الْحَبِّ وَنَحْوِهِ
٥٤٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مُجَاهِدٍ " أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الصَّدَقَةَ فِي الْبُقُولِ، وَالْكُمَّثْرَى، وَأَشْبَاهِهِ، وَفِيمَا لَا يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
٥٤١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمَّادٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " لَيْسَ فِي التُّفَّاحِ وَالْكُمَّثْرَى وَأَشْبَاهِهِ مِنَ الْبُقُولِ مِمَّا لَا يَحُولُ حَوْلًا صَدَقَةٌ "
٥٤٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: كَتَبَ مُوسَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، إِلَى الْحَجَّاجِ، أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، أَخْبَرَنِي " أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْبُقُولِ وَمِمَّا لَا يَحُولُ فِي أَيْدِي النَّاسِ زَكَاةٌ "
٥٤٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " لَيْسَ فِي التِّينِ زَكَاةٌ، إِلَّا أَنْ يُجْمَعَ ⦗١٥١⦘ وَيَيْبَسَ "
٥٤٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مُجَاهِدٍ " أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الصَّدَقَةَ فِي الْبُقُولِ، وَالْكُمَّثْرَى، وَأَشْبَاهِهِ، وَفِيمَا لَا يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
٥٤١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمَّادٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " لَيْسَ فِي التُّفَّاحِ وَالْكُمَّثْرَى وَأَشْبَاهِهِ مِنَ الْبُقُولِ مِمَّا لَا يَحُولُ حَوْلًا صَدَقَةٌ "
٥٤٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: كَتَبَ مُوسَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، إِلَى الْحَجَّاجِ، أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، أَخْبَرَنِي " أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْبُقُولِ وَمِمَّا لَا يَحُولُ فِي أَيْدِي النَّاسِ زَكَاةٌ "
٥٤٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " لَيْسَ فِي التِّينِ زَكَاةٌ، إِلَّا أَنْ يُجْمَعَ ⦗١٥١⦘ وَيَيْبَسَ "
1 / 150