289

کوکب دری

الكوكب الدري على جامع الترمذي

پژوهشگر

محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي

ناشر

مطبعة ندوة العلماء الهند

ژانرها

فإن الإشارة مسنونة ثبتت بالروايات الصحيحة وما قيل من أن الروايات فيها متخالفة فتوهم ساقط إذ الوارد فيها لفظ وضع وعقد وهما غير متنافيين فإن الذي هو في حديث الباب السابق من أن النبي ﷺ كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع أصبعه إلخ لا يقتضي أن اليد اليمنى مبسوطة (١) حتى ينافيه ما ورد في الحديث الذي فيه ذكر عقدها بل الحق أن وضع اليد المعقودة أيضًا وضع كما أن وضع المبسوطة وضع.
[كان يسلم تسليمة واحدة (٢)] أي يأخذ فيها من تلقاء وجهه ويختمها

(١) على أنه يمكن الجمع بينهما بأن اليد كانت مبسوطة أولًا ثم عقدت عند الإشارة وزاد في تقرير مولانا رضي الحسن المرحوم أن ما قال صاحب الدرالمختار يشير باسطًا يده خلاف الرواية فإن القبض منصوص عليه، وما قال بعض الفقهاء من أنه يرفع عند النفي ويضع عند الإثبات فالثابت في الرواية بقاء الرفع إلى آخر الصلاة، انتهى، قلت: ما أشار إليه الشيخ من الرواية هي ما في دعوات الترمذي من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن جده بلفظ وقبض أصابعه وبسط السبابة وهو يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويشكل عليه أن الثابت بالحديث لا يخالف مختار الفقهاء من أنه يضع عند الإثبات فإن الوضع لا ينافي البسط على أن ما قاله الفقهاء مروي عن صاحب المذهب ففي الشامي عن المحيط يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات وهو قول أبي حنيفة ومحمد، انتهى.
(٢) أعلم أولًا أن الفقهاء مختلفة في التسليم في الموضعين في الأوجز الأول في الواجب منه فعن الإمام أحمد روايتان إحداهما ركنية السلامين معًا والثانية ركنية إحداهما وكذا اختلف عند الحنفية فقيل الثاني واجب وقيل سنة وعند باقي الأئمة الواجب واحد حتى حكى النووي وابن المنذر إجماع العلماء على ذلك، وأما الاختلاف الثاني ففي المسنون منه فقالت الأئمة الثلاثة السنة اثنان خلافًا لمالك ﵁ وبعض السلف فقالوا يسلم المأموم ثلاثًا وهو مشهور قول مالك والثالث للرد على الإمام، وأما غير المأموم فيسلم واحدًا تلقاء وجهه، ملخص من الأوجز وإذا عرفت ذلك فحديث الباب حجة لمن قال بوحدة السلام وحاول الشيخ توجيهه إلى قول الجمهور، وحاصل ما أفاده أن الحديث ليس بمسوق لبيان العدد بل لبيان ابتداء السلام بأن كان دأبه ﷺ أن يبتدئ من تلقاء وجهه ويختمه إلى اليمين واليسار، والأوجه عندي أن الحديث حجة للجمهور في المسألة الأولى وهي فرض التسليمة الواحدة فإن النبي ﷺ قد يكتفي على التسليمة الواحدة بيانًا للجواز.

1 / 289