939

کواکب دراری در شرح صحیح بخاری

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

ناشر

دار إحياء التراث العربي

محل انتشار

بيروت-لبنان

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
جلایریان
بَابُ الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِينَ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالإِقَامَةِ
وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ.
وَقَوْلِ المُؤَذِّنِ: الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ أَوِ المَطِيرَةِ.
٦٠٥ - حَدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنِ المُهَاجِرِ أَبِي الحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ المُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ، حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.
٦٠٦ - حدّثنا
ــ
به على تفضيل الإمامة على الأذان لأنه قال في الأذان أحدكم وخص الإمامة بالأكبر، فإن قلت طاهر الأمر يقتضي وجوب التأذين والإمامة، قلت الإجماع صارف عن حمله على الوجوب (باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة) قوله (بعرفة) هي على المشهور اسم للزمان وهو التاسع من ذي الحجة ولكن المراد بها ههنا المكان المعروف لوقفة الحجاج فيه يوم عرفة. الجوهري: عرفات بوضع بمنى وهو اسم في لفظ الجمع. وقال الفراء لا واحد له. وقول الناس نزلنا عرفة شبيه بالمولد وليس بعربي محض. قوله (جمع) أي بالمزدلفة ويقال لها جمع لاجتماع الناس بها ليلة العيد و(الصلاة) بالنصب أي أدوها وفي بعضها بالرفع على الابتدا وخبره يصلي في الوحال (والمطيرة) فعيلة بمعنى الماطرة وإسناد المطر إلى الليلة بالمجاز إذ الليل ظرف له لا فاعل وللعلماء في نحو أنبت الربيع البقل أقوال أربعة مجاز في الإسناد أو في أنبت أو في الربيع وسماه السكاكي استعارة بالكناية أو المجموع مجاز عن المقصود وذكر الإمام الرازي أنه المجاز العقلي. فإن قلت لم لا تجعلها فعيلة بمعنى المفعول أي الممطور فيها وحذف الجار والمجرور، قلت لأنها يستوي فيها المذكر والمؤنث ولا تدخل تاء التأنيث فيها عند ذكر موصوفها معها. قوله (مسلم) بلفظ الفاعل من الإسلام مر في باب زيادة الإيمان (والمهاجر) بضم الميم وكسر الجيم في باب الإيراد بالظهر مع باقي الرجال ومع معنى أكثر الحديث، قوله (ساوى) أي صار ظل التل مساويًا للتل أي مثله، فإن قلت فحينئذ يكون أول

5 / 26