1066

کواکب دراری در شرح صحیح بخاری

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

ناشر

دار إحياء التراث العربي

محل انتشار

بيروت-لبنان

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
جلایریان
رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
بَابٌ
٧٦٥ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لأُقَرِّبَنَّ صَلاَةَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ، ﵁، يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَصَلاَةِ الْعِشَاءِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ
٧٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، ﵁، قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ
ــ
بمتابعته لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي (باب القنوت). قوله (معاذ بن فضالة) بفتح الفاء وخفة المعجمة سبق في باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قوله (لأقربن) أي والله لأقربكم إلى صلاة رسول الله ﷺ أو لأقرب صلاته إليكم وفيه أن الدعاء على الكفار لايفسد الصلاة واللعن هو الطرد والبعد عن رحمة الله تعالى. فإن قلت كيف جاز اللعن وفيه تنفير الكفار إرادة وإبقائهم على الكفر. قلت هذا كان قبل نزول آية ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾ وصح عن أنس أنه ﷺ ترك الدعاء عليهم. قال النووي: قال الغزالي وغيره لايجوز لعن أعيان الكفار حيا كان أو ميتا إلا من علمنا بالنصوص أنه مات كافرا كأبي لهب ويجوز لعن طائفتهم كقولك لعن الله الكفار وقال أصحابنا القنوت مسنون في الصبح دائما لما صح عن أنس أن أصل القنوت في الصبح لم يتركه رسول الله ﷺ حتى فارق الدنيا وأما في غيرها ففيه ثلاثة أقوال الصحيح أنه إن نزلت نازلة كعدو وقحط قنتوا في جميع الفرائض وإلا فلا والثاني يقنتون في الحالتين والثالث لا يقنتون وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنه لاقنوت في الصبح. وقال مالك يقنت فيه قبل الركوع قوله (عبد الله) أي ابن محمد بن أبي الأسود البصري الحافظ مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين

5 / 153