موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم
پژوهشگر
د. علي دحروج
ناشر
مكتبة لبنان ناشرون - بيروت
شماره نسخه
الأولى - 1996م.
ژانرها
إذا ذكرها فإن ذلك وقتها» «1» فقضاء صلاة النائم والناسي عند التذكر قد فعل في وقتها المقدر لها ثانيا لا أولا. ولا يرد أن القضاء موسع وقته العمر فلا يتقدر بزمان التذكر لأنه لا يدعي انحصار الوقت فيه، بل المراد أن زمان التذكر وما بعده زمان قد قدر له ثانيا. فإن قلت فالنوافل لها على هذا وقت مقدر أولا هو وقت العمر، كما أن لقضاء الظهر وقتا مقدرا ثانيا هو بقية العمر . قلت البقية قدرت وقتا له بالحديث المذكور إذا حمل على أن ذلك وما بعده وقت له. وأما أن العمر وقت للنوافل فمن قضية العقل لا من الشرع. والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا.
فبقولهم بعد وقت الأداء خرج الأداء «2» والإعادة في وقته. وبقولهم استدراكا خرجت إعادة الصلاة المؤداة في وقتها خارج وقتها، فإنها ليست قضاء ولا أداء ولا إعادة اصطلاحا وإن كانت إعادة لغة. وبقولهم لما سبق له وجوب خرج النوافل. وقولهم مطلقا تنبيه على أنه لا يشترط في كون الفعل قضاء الوجوب على المكلف بل المعتبر مطلق الوجوب، فدخل فيه قضاء النائم والحائض إذ لا وجوب عليهما عند المحققين منهم، وإن وجد السبب لوجود المانع، كيف وجواز الترك مجمع عليه وهو ينافي الوجوب. وأما عند أبي حنيفة فالنوم لا يسقط نفس الوجوب بل وجوب الأداء، والحيض وكذا النفاس لا يسقطان نفس الوجوب بل وجوب الأداء إلا أنه ثبت بالنص أن الطهارة عنهما للصلاة فحينئذ لا حاجة إلى قيد مطلقا.
وبالجملة فالفعل إذا كان مؤقتا من جهة الشرع لا يجوز تقديمه لا بكله ولا ببعضه على وقت أدائه، فإن فعل في وقته فأداء وإعادة وإن فعل بعد وقته فإن وجد في الوقت سبب وجوبه سواء ثبت الوجوب معه أو تخلف عنه لمانع فهو قضاء، وإن لم يوجد في الوقت سبب وجوبه لم يكن أداء ولا قضاء ولا إعادة. فإن قلت إذا وقعت ركعة من الصلاة في وقتها وباقيها خارجة عنه فهل هي أداء أو قضاء. قلنا ما وقعت في الوقت أداء والباقي قضاء في حكم الأداء تبعا وكذا الحال فيما إذا وقع في الوقت أقل من ركعة. والإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول، وقيل لعذر كما يجيء في محله. وعند الحنفية من أقسام المأمور به مؤقتا كان أو غير مؤقت «3» فالأداء تسليم عين ما ثبت بالأمر إلى مستحقه، فإن أداء الواجب إنما يسمى تسليما إذا سلم إلى مستحقه والقضاء تسليم مثل ما وجب بالأمر. والمراد بما ثبت بالأمر ما علم ثبوته بالأمر لا ما ثبت وجوبه، إذ الوجوب «4» إنما هو بالسبب، وحينئذ يصح تسليم عين ما ثبت، مع أن الواجب وصف في الذمة لا يقبل التصرف من العبد، فلا يمكن أداء عينه، وذلك لأن الممتنع تسليم عين ما وجب بالسبب وثبت في الذمة لا تسليم عين ما علم ثبوته بالأمر كفعل الصلاة في وقتها وإيتاء ربع العشر.
وبالجملة فالعينية والمثلية بالقياس إلى ما علم من الأمر لا ما ثبت بالسبب في الذمة فلا حاجة إلى ما يقال إن الشرع شغل الذمة بالواجب ثم أمر بتفريغها، فأخذ ما يحصل به فراغ الذمة حكم ذلك الواجب كأنه عينه. ثم
صفحه ۱۲۵