للمستدل، لئلا يفتي بما يخالف الإجماع فيقع في الخطأ.
الثالث العلم بالفقه:
وليس المراد العلم بفروعه التي فرعها المجتهدون، فإن الاطلاع عليها ليس بشرط بالإجماع، بل المراد الاطلاع على الاصول المضبوطة، والمسائل الأصلية ، التي وقعت في مباحث المجتهدين، وخاضوا في الاستدلال عليها، أما مع إجماعهم على حكمها أو مع اختلافهم فيه، ليعرف المستدل كيفية سلوكهم وتصرفهم في الحوادث، ويطلع بذلك على معرفة ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، الذي هو المقصود بالذات من وضع المصنفين للمصنفات.
وإنما كان هذان العلمان متممين، لأن المستدل قد يستغني عن الثاني، برد جميع المسائل إلى الاصول، واستنباطها كلها منها.
وأما الأول فلأنه ليس علما مستقلا، وانما يعلم من كثرة البحث والمطالعة في مصنفات العلماء، وقد يؤخذ بالنقل أما تواترا أو آحادا، على ما يأتي.
وبالجملة هما كالشيء الواحد، فمعرفة كل واحد منهما مستلزم (1) لمعرفة الآخر.
***
(1) في (م): يستلزمه.
صفحه ۷۴
تمهيد
المقدمة
[معرفة كيفية الاستدلال]
[الغرض من الاستدلال]
[الحاجة إلى الاستدلال]
الفصل الأول العلوم التي لا بد منها في الاستدلال
النوع الأول العلوم الأدبية
اللغة الصرف النحو
أما اللغة:
وأما الصرف:
وأما النحو:
النوع الثاني العلوم العقلية
المنطق الكلام الاصول
أما المنطق:
وأما الكلام:
وأما الاصول:
النوع الثالث العلوم النقلية
التفسير الحديث الرجال
أما التفسير:
وأما الحديث:
وأما الرجال:
تتمة العلوم المكملة
علم المعاني العلم بالوفاق والخلاف العلم بالفقه
أولها علم المعاني:
الثاني العلم بالوفاق والخلاف:
الثالث العلم بالفقه:
الفصل الثاني في القدر المحتاج إليه من هذه العلوم في الاستدلال على المطالب الشرعية
أما اللغة:
وأما الصرف:
وأما النحو:
وأما المنطق:
وأما الكلام:
وأما الاصول
وأما التفسير:
وأما الحديث:
وأما الرجال:
وأما العلوم المكملة
فأما المعاني:
وأما العلم بالوفاق والخلاف:
وأما علم الفقه:
الفصل الثالث في كيفية الاستدلال
الأول: في الأدلة
أما الكتاب:
وأما السنة:
وأما الإجماع:
أما أدلة العقل:
الثاني: في ترتيب هذه الأدلة حالة الاستدلال وبيان ترجيح بعضها على بعض عند التعارض