238

کاشف برای دارندگان عقول

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

ژانرها

(( وقيل: بالشروع في العمل )). وإن لم يتم ذلك العمل. والفرق بين هذا القول، والأول. أن الأول قال لا يصير ملتزما إلا بجميع العمل. فيجوز له الإنتقال بعد الشروع، قبل التمام. بخلاف صاحب هذا القول. مثلا: إذا شرع في الوضوء مقلدا لمن يقول بوجوب الترتيب. فعلى القول الأول يجوز له بعد الشروع وقبل التمام أن يلتزم من يقول بوجوبه. لا بعد التمام فلا يجوز له.

وعلى القول الثاني: يصير ملتزما بالشروع. فلا يصح منه ذلك. فتأمل! والله أعلم.

و(( قيل )): بل يصير ملتزما (( باعتقاد صحة قوله )). أي: المجتهد. وإن لم يعزم على متابعته، ولا لفظ بها، ولا عمل أيضا، ولا سأل.

(( وقيل: بمجرد سؤآله )). أي: إذا سأل العآمي العالم عن مذهبه جملة، أو في حكم معين، صار السائل مقلدا لذلك العال، م بمجرد السؤآل. وإن لم تحصل منه نية، ولا عمل، ولا لفظ. والله أعلم.

(( واختلف )) أي: اختلف العلماء (( في جواز تقليد )) العآمي

(( إمامين فصاعدا )). أي: فأكثر من إمامين. فمن أوجب التزام مذهب إمام معين منع من ذلك. ومن جوزه كمن جوز التزام مذهب أهل البيت عليهم السلام جملة، دون الفقهاء، لم يمنع من ذلك. بل يجوزه.

قال الإمام المهدي عليه السلام: وأما من لم يوجب الإلتزام فلم أقف لهم في ذلك على نص. قال: وأصولهم تحتمل الأمرين.

(( نعم )) وإذا قلنا: بجواز تقليد إمامين، كان المقلد مقلدا لهما معا حيث يتفقان. مخيرا بين العمل بقول أيهما شاء حيث يختلفان. لا بقول غيرهما. لو كان مقلد ثالث في ذلك الحكم.

صفحه ۲۱۶